فلا تقصر عن الوضع.
وإن كان ظنّا معتبرا فينبغي تقديمه على الظهور اللفظي المعارض ، كما يقدّم على ظهور اللفظ المقرون به ، إلّا أن يفرض ظهوره ضعيفا يقوى عليه بخلاف ظهور
______________________________________________________
في وقت آخر أيضا : «اغتسل للجمعة» لكن في عداد ذكر امور مستحبّة قام الاجماع على استحبابها ، فانّ القول الأوّل : ظاهر في الوجوب بالوضع ، والقول الثاني : ظاهر في الاستحباب ، بقرينة الاجماع على استحباب ما ذكر في عداد غسل الجمعة ، وإذا كانت القرينة كتلك (فلا تقصر عن الوضع) فانّ القرينة القطعيّة من حال أو إجماع أو ما إليهما لا يكون أضعف من الظهور المستند إلى الوضع ، ومعه فلا وجه لتقديم الحقيقة على المجاز.
رابعا : (وإن كان) مستند الظهور المجازي (ظنّا معتبرا) لا قطعا ، كما إذا قال مرّة : «اغتسل للجمعة» ثمّ قال مرّة اخرى : «اغتسل للجمعة» مع ذكر جملة من الامور التي قامت الشهرة على استحبابها ، ممّا يكون قرينة السياق على استحباب غسل الجمعة أيضا ، وإذا كان كذلك (فينبغي تقديمه) أي : تقديم ظهور الظنّ المعتبر (على الظهور اللفظي المعارض) وحده (كما يقدّم على ظهور اللفظ المقرون به) وهو قوله : «اغتسل للجمعة» في عداد امور قامت الشهرة على استحبابها ، فكما إنّ الشهرة تتصرّف في ظاهر «اغتسل» إذا كان وحده ، فكذلك تتصرّف في ظاهر «اغتسل» إذا كان مقرونا بذكر امور اخرى.
(إلّا أن يفرض ظهوره) أي : ظهور الظنّ المعتبر الصالح لأن يكون قرينة على المجاز (ضعيفا يقوى عليه) أي : بأن يقع مغلوبا لا غالبا ، وذلك (بخلاف ظهور