الدليل المعارض ، فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر.
وإن أرادوا به معنى آخر ، فلا بدّ من التأمّل فيه ، هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور.
وأمّا الصنفان المختلفان من نوع واحد ، فالمجاز الراجح الشائع
______________________________________________________
الدليل المعارض) الظاهر في المعنى الحقيقي حيث لم يكن بذلك الضعف ، فيقدّم المعنى الحقيقي على المعنى المجازي.
مثلا : إذا قال مرّة : «اغتسل للجمعة» ثمّ قال في وقت آخر : «اغتسل للجنابة والجمعة والعيد والاحرام» ـ مثلا ـ فانّه حيث قرن بغسل الجمعة هنا امورا بعضها واجب وأكثرها مستحبّ يظنّ بقرينة غلبة السياق إرادة الاستحباب منه ، إلّا أنّ ظهور المعارض الذي هو : «اغتسل للجمعة» في كلامه الأوّل في إفادة الوجوب أقوى من هذا الظهور الثاني (فيدور الأمر بين ظاهرين أحدهما أقوى من الآخر) فيقدّم الأقوى ظهورا بعنوان انّه أقوى ، لا بعنوان قوّة الظهور العرفي ، لكن هذا ليس بملاك كلّي ، إذ قد يكون المعنى المجازي أظهر من المعنى الحقيقي ، فانّ الملاك الكلّي هو الأظهرية العرفية.
هذا إن أرادوا من تقديم الحقيقة على المجاز المعنى المذكور آنفا (وإن أرادوا به معنى آخر) غير المعنى الذي ذكرناه (فلا بدّ من التأمّل فيه) حتّى نرى هل هو دليل يعتمد عليه ، أو ليس بدليل يمكن الاعتماد عليه؟.
ثمّ قال المصنّف : (هذا بعض الكلام في تعارض النوعين المختلفين من الظهور) كظهور النسخ وظهور التخصيص ، وما أشبه ذلك ممّا تقدّم الكلام حوله حيث بحث في انّه هل يقدّم هذا الظاهر على ذاك أو بالعكس؟.
(وأمّا الصنفان المختلفان من نوع واحد) من الظهور (فالمجاز الراجح الشائع