وإن كانت النسبة عموما مطلقا ، فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما خصّص بهما ، مثل : المثال الآتي ، وإن لزم محذور نحو قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم إكرام فسّاق العلماء ، وورد : يكره إكرام عدول العلماء ، فإنّ اللّازم من تخصيص العامّ بهما بقاؤه بلا مورد فحكم ذلك كالمتباينين ، لأن مجموع الخاصّين مباين للعامّ.
______________________________________________________
هذا إن كانت النسبة بينها العموم من وجه (وإن كانت النسبة عموما مطلقا) كما في تعارض عام وخاصّين (فإن لم يلزم محذور من تخصيص العامّ بهما خصّص بهما) لوضوح : إن العام يخصّص بالخاص ، سواء كان خاصّا واحدا أو أكثر من خاصّ واحد ، فيما إذا لم يلزم محذور ، كما سيأتي بيان المحذور في بعض المواضع إن شاء الله تعالى ، وذلك (مثل : المثال الآتي) في قول المصنّف : «فإذا ورد أكرم العلماء ...».
(وإن لزم محذور) وذلك كما إذا خصّصنا العام بهما لم يبق للعام فرد ، أو بقي فرد قليل يستهجن استعمال العموم فيه (نحو قوله : يجب إكرام العلماء ، ويحرم اكرام فسّاق العلماء ، وورد) أيضا (يكره إكرام عدول العلماء ، فانّ اللازم من تخصيص العام) الذي هو يجب اكرام العلماء (بهما) أي : بالخاصّين الذين هما : يحرم اكرام الفسّاق من العلماء ، ويكره إكرام عدول العلماء (بقاؤه) أي : بقاء العام (بلا مورد) وذلك لأنّ العلماء ينقسمون إلى : عدول وفسّاق ، والمفروض : انّه يحرم إكرام الفسّاق منهم ، ويكره إكرام عدولهم ، فلا يبقى معه للعام : أكرم العلماء ، مورد ، وهو مستهجن.
وعليه : (فحكم ذلك كالمتباينين ، لأنّ مجموع الخاصّين مباين للعام) فيكون من قبيل ما لو قال : أكرم العلماء ، ولا تكرم العلماء ، حيث يلزم بعد عدم امكان