وقد توهّم بعض من عاصرناه ، فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الأفراد بإجماع ونحوه مع الخاصّ المطلق الآخر.
فإذا ورد أكرم العلماء ، ودلّ من الخارج دليل على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء ، وورد
______________________________________________________
الجمع العرفي بينهما بالتخصيص وما أشبه ذلك ، معالجتهما بالتراجيح المؤدّية إلى تقديم الراجح منهما ، وإذا لم يكن هناك مرجّح لأحدهما فالتخيير بينهما.
وهكذا الحال فيما إذا بقي للعام أفراد قليلة يستهجن استعمال العام فيها ، وذلك كما لو فرضنا انقسام العلماء إلى : فقهاء ، وادباء ، وأطباء ، وكان الأطباء فردين فقط ، فقال : يستحبّ أكرم العلماء ، ويجب اكرام الفقهاء ، ويحرم اكرام الادباء ، فانّه لا يبقى للعامّ : يستحبّ إكرام العلماء ، إلّا فردان هما الطبيبان فقط ، وهذا استعمال مستهجن.
هذا إن لزم من تخصيص العامّ بالخاصّين محذور ، وإن لم يلزم منه محذور لزم تخصيص العام بهما معا على ما تقدّم (و) لكن (قد توهّم بعض من عاصرناه) وهو المحقّق النراقي في كتابه : العوائد بالنسبة إلى تعارض الأدلّة (فلاحظ العامّ بعد تخصيصه ببعض الافراد بإجماع ونحوه) أي : نحو الاجماع من الأدلّة اللبّية ، كما إذا كان المخصّص هو : العقل أو السيرة ـ مثلا ـ فلاحظ ذلك (مع الخاص المطلق الآخر) فانّه خصّص العام أوّلا بالمخصّص اللبّي ، ثمّ لاحظ النسبة بين هذا العام المخصّص ، والخاص الآخر اللفظي ممّا أوجب انقلاب النسبة ، بينما كان عليه تخصيص العام بمجموع الخاصّين معا.
وأمّا مثال ذلك فهو ما أشار إليه المصنّف بقوله : (فإذا ورد أكرم العلماء ، ودلّ من الخارج دليل) لبّي كالاجماع (على عدم وجوب إكرام فسّاق العلماء ، وورد