ومن هنا يصحّ أنّ يقال : النسبة بين قوله : «ليس في العاريّة ضمان إلّا الدينار أو الدرهم» ، وبين ما دلّ على ضمان الذهب والفضّة : عموم من وجه ، كما قوّاه غير واحد من متأخّري المتأخّرين.
______________________________________________________
(ومن هنا) أي : من جهة إنّ التخصيص بالاستثناء من قبيل المخصّص المتّصل ، وليس من قبيل المنفصل ، والمستثنى منه يكون ظاهرا في تمام الباقي (يصحّ أن يقال : النسبة بين قوله : «ليس في العارية ضمان إلّا الدينار أو الدرهم» (١) ، وبين ما دلّ على ضمان الذهب والفضّة (٢) : عموم من وجه ، كما قوّاه غير واحد) من الفقهاء أمثال المحقّق السبزواري ، وصاحب الرياض ، ومن إليهما (من متأخّري المتأخّرين).
هذا ، ولا يخفى : إنّ في المقام خمس طوائف من الروايات :
الاولى : روايات تنفي الضمان مطلقا ، مثل الرواية الصحيحة : «ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن» (٣).
الثانية : روايات تستثني صورة اشتراط الضمان.
الثالثة : روايات تستثني الذهب والفضّة ، مثل الموثّقة : «العارية ليس على مستعيرها ضمان إلّا ما كان من ذهب أو فضّة فانّهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا» (٤).
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ١٢٦ ب ٨٣ ح ٨ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٨٣ ب ٢٢ ح ٧ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ٩٧ ب ٣ ح ٢٤٢٣٨ وح ٢٤٢٣٦.
(٢) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٧٦ ب ٢٢ ح ٣٤.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٨٢ ب ٢٢ ح ١١٧ ، الاستبصار : ج ٣ ص ١٢٤ ب ٨٣ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ٩٣ ب ١ ح ٢٤٢٢٨.
(٤) ـ من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٠٢ ب ٢ ح ٤٠٨٣ ، تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٨٣ ب ٢٢ ح ١٠ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ٩٧ ب ٣ ح ٢٤٢٣٩.