.................................................................................................
______________________________________________________
الرابعة : روايات تستثني الدنانير فقط ، مثل الرواية الصحيحة : «لا يضمن العارية ، إلّا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا ، إلّا الدنانير فانّها مضمونة ، وإن لم يشترط فيها ضمانا» (١).
الخامسة : روايات تستثني الدراهم فقط ، مثل : الحسن كالصحيح : «ليس على صاحب العارية ضمان ، إلّا أن يشترط صاحبها ، إلّا الدراهم ، فانّها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط» (٢).
هذا ، وحيث انّه لا كلام في الاشتراط وعدم الاشتراط ، وذلك لأنّ الاشتراط يوجب الضمان قطعا ، كما انّه لا كلام في أنّ النقدين لهما حكم واحد ، فروايتاهما كرواية واحدة ، ولذا يكون الكلام في ثلاث طوائف من هذه الأخبار فقط ، علما بأنّ المقطوع به هو : عدم الضمان في الأشياء مطلقا إلّا في الدرهم والدينار ، وإنّ المختلف فيه هو : الذهب والفضّة كالحلي ، فهل فيهما ضمان كما ذهب إليه المحقّق والشهيد الثانيان ، أو ليس فيهما ضمان كما ذهب إليه المشهور؟ فمن قال : فيهما ضمان ، فقد جمع بين روايات النقدين وروايات الذهبين ، واستثنى الجميع من العام الذي يقول بعدم الضمان في العارية ، فتكون النتيجة : انّه لا ضمان في العارية إلّا إذا كان ذهبا أو فضّة سواء كان مسكوكا أو لا ، ومن قال : لا ضمان في الذهبين ، فقد خصّص بروايات النقدين روايات الذهبين ، لأنّ بينهما عموما
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٥ ص ٢٣٨ ح ٢ ، الاستبصار : ج ٣ ص ١٢٦ ب ٨٣ ح ٨ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ٩٦ ب ٣ ح ٢٤٢٣٦ كتاب العارية.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٨٤ ب ٢٢ ح ١١ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ٩٧ ب ٣ ح ٢٤٢٣٨ كتاب العارية.