فيرجّح الأوّل ؛ لأن دلالته بالعموم ، ودلالة الثاني بالاطلاق ، أو يرجع إلى نفي الضمان ، خلافا لما ذكره بعضهم ،
______________________________________________________
مطلقا واستثنى النقدين من الدليل العام الذي يقول بعدم الضمان في العارية ، فتكون النتيجة : انّه لا ضمان في العارية إلّا في النقدين فقط.
ومجمل الكلام في هذا الاختلاف هو : إنّ روايات النقدين والذهبين هل تقيّد إحداهما الاخرى أم لا؟ لكن المصنّف وجماعة جعلوا النسبة بينهما العموم من وجه ، فقالوا : إنّ الشارع قال مرّة : ليس في العارية ضمان إلّا الدينار والدرهم ، ومعناه : انّه ليس في غير النقدين ضمان ، وقال مرّة اخرى : في الذهب والفضّة ضمان ، ومعناه : إنّ الذهب والفضّة يضمنان ، فمادّتا الافتراق هما : النقدان فانّ فيهما الضمان ، والكتاب ـ مثلا ـ فانّه لا ضمان فيه ، ومادّة الاجتماع هو : غير المسكوك من الذهبين ، فالدليل الأوّل يقول بعدم ضمانه ، والثاني يقول بضمانه (فيرجّح الأوّل) أي : قوله : ليس في العارية ضمان إلّا الدينار والدرهم (لأنّ دلالته بالعموم ، ودلالة الثاني) أي : قوله : في الذهب والفضّة ضمان (بالاطلاق) وقد سبق : انّه إذا تعارض العموم والاطلاق في مادّة الاجتماع ، فانّه يقدّم العموم على الاطلاق.
(أو) يقال في وجه ترجيح الدليل الأوّل القائل بعدم الضمان إلّا في النقدين على الثاني القائل بالضمان في الذهبين : إنّهما لمّا تعارضا في الذهبين غير المسكوكين تساقطا في خصوص مؤدّاهما ، وبعده (يرجع إلى) عمومات (نفي الضمان) وهذا هو المشهور بين الأصحاب ، فيكون الضمان خاصّا بالنقدين ، ولا ضمان في الذهبين غير المسكوكين كالحلي وما أشبه ذلك.
(خلافا لما ذكره بعضهم) وهو المحقّق الثاني المشهور بالكركي :