من أنّ تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضة.
وذكره صاحب المسالك وأطال الكلام في توضيح ذلك ، فقال ما لفظه : «لا خلاف في ضمانهما ـ يعني : الدراهم والدنانير ـ وإنّما الخلاف في غيرهما من الذهب والفضة ، كالحلي المصوغة ، فإنّ مقتضى الخبر الأوّل ونحوه دخولها ، ومقتضى تخصيص الثاني بالدراهم والدنانير خروجها ،
______________________________________________________
(من أنّ تخصيص العموم بالدرهم أو الدينار لا ينافي تخصيصه أيضا بمطلق الذهب والفضّة) فالعام الذي يقول : لا ضمان ، خصّص مرّتين : مرّة بالدينار والدرهم ، ومرّة بالذهب والفضّة ، ففي الجميع وهو : النقدان والذهبان ضمان.
هذا (وذكره) أي : ذكر مثل كلام المحقّق الثاني (صاحب المسالك) الشهيد الثاني أيضا (وأطال الكلام في توضيح ذلك) الذي ذكرناه : من تخصيص العامّ : لا ضمان ، بمخصّصين هما : النقدان والذهبان (فقال ما لفظه : لا خلاف) بين الأصحاب (في ضمانهما ، يعني : الدراهم والدنانير) فانّ تخصيصهما للعام الدالّ على عدم الضمان في العارية متيقّن (وإنّما الخلاف في غيرهما) أي : غير النقدين (من الذهب والفضّة ، كالحلي المصوغة) وكسبائك الذهب والفضّة غير المصوغين إطلاقا.
إذن : فالخلاف في مثل الحلي للخلاف الموجود في الأخبار (فانّ مقتضى الخبر الأوّل ونحوه) من الأخبار الدالّة على استثناء مطلق الذهب والفضّة وإنّهما يضمنان (دخولها) أي : دخول مثل الحلي فيما يضمن (ومقتضى تخصيص الثاني) ونحوه من الأخبار المطلقة (بالدراهم والدنانير) وإنّ الذي فيه الضمان هو فقط الدرهم والدينار (خروجها) أي : خروج مثل الحلي عمّا يضمن.