ومن الأصحاب من نظر إلى أنّ الذهب والفضة مخصّصان من عدم الضمان مطلقا ولا منافاة بينهما وبين الدراهم والدنانير ؛ لأنّهما بعض أفرادهما ، ويستثنى الجميع ويثبت الضمان في مطلق الجنسين.
ومنهم من التفت إلى أنّ الذهب والفضة مطلقان أو عامّان بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم وعدمه ، والدراهم والدنانير مقيّدان أو مخصّصان ،
______________________________________________________
(و) عليه : فنظرا إلى هذا الاختلاف نرى إنّ (من الأصحاب) كالمحقّق الثاني (من نظر إلى أنّ الذهب والفضّة مخصّصان من عدم الضمان مطلقا) أي : إنّ عدم ضمان العارية قد خصّص بالذهب والفضّة ، ففي الذهب والفضّة ضمان ، سواء كانا مسكوكين أو لم يكونا مسكوكين (و) أضاف المحقّق الثاني قائلا : بأنّه (لا منافاة بينهما) أي : بين الذهب والفضّة (وبين الدراهم والدنانير) في كون الجميع خارجا عن عدم الضمان (لأنّهما) أي : النقدين (بعض أفرادهما) أي : بعض أفراد الذهبين (و) حينئذ (يستثنى الجميع) وهو : الذهبان والنقدان من عموم : لا ضمان (ويثبت الضمان في مطلق الجنسين) أي : الذهبين سواء كانا مسكوكين أم لا.
(ومنهم) كفخر المحقّقين (من التفت إلى انّ الذهب والفضّة) جنسان معرّفان باللام فهما إمّا (مطلقان أو عامّان بحسب إفادة الجنس المعرّف العموم وعدمه) أي : عدم إفادة العموم ، بل إفادة الاطلاق ، لأنّهم اختلفوا في أنّ مثل «العالم» هل هو عام أو مطلق؟ (والدراهم والدنانير مقيّدان أو مخصّصان) لذينك المطلقين أو العامّين ، وذلك لأنّ الذهب والفضّة لهما قسمان : مسكوك وغير مسكوك ، فالمسكوك يقيّد الذهب والفضّة.