فيجمع بين النصوص بحمل المطلق على المقيّد أو العامّ على الخاصّ.
والتحقيق في ذلك أن نقول : إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب :
أحدها : عامّ في عدم الضمان من غير تقييد ، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن» ، وقريب منها صحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام.
______________________________________________________
وعليه : (فيجمع بين النصوص) المتعارضة التي ذكر بعضها الذهبين ، وذكر بعضها الآخر النقدين وذلك (بحمل المطلق) الذهب والفضّة (على المقيّد) الدرهم والدينار إن قلنا بأنّ الذهب والفضّة الجنس المعرّف باللام مطلق ، وإن قلنا بأنّه عامّ حملنا العامّ على الخاص كما قال : (أو العام على الخاص) فما ذكر من إثبات الضمان في الذهبين نقيّده بالمسكوكين فقط ، فيكون غير المسكوكين من الذهب والفضّة داخلا في العام القائل بعدم الضمان.
ثمّ قال صاحب المسالك الشهيد الثاني بعد هذا الكلام : (والتحقيق في ذلك) أي : في هذا البحث تأييدا لكلام المحقّق الثاني الذي قال بوجود الضمان في كلّ من الذهبين والنقدين ، دون كلام فخر المحقّقين الذي خصّص الضمان بالنقدين فقط هو : (أن نقول : إنّ هنا نصوصا على ثلاثة أضرب) أي : على ثلاثة أقسام :
(أحدها : عام ، في عدم الضمان من غير تقييد ، كصحيحة الحلبي عن الصادق عليهالسلام : «ليس على مستعير عارية ضمان ، وصاحب العارية والوديعة مؤتمن» (١) وقريب منها : صحيحة (٢) محمّد بن مسلم عن الباقر عليهالسلام) ومعنى
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٨٢ ب ٢٢ ح ١١٧ ، الاستبصار : ج ٣ ص ١٢٤ ب ٨٣ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ٩٣ ب ١ ح ٢٤٢٢٨.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٧ ص ١٨٢ ب ٢٢ ح ٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٣٠٢ ب ٢ ح ٤٠٨٤ ، وسائل الشيعة : ج ١٩ ص ٩٣ ب ١ ح ٢٤٢٢٩.