وثانيها : بحكمها ، إلّا أنّه استثنى مطلق الذهب والفضة.
وثالثها : بحكمها ، إلّا أنّه استثنى الدنانير والدراهم ، فلا بدّ من الجمع ، فإخراج الدراهم والدنانير لازم لخروجهما على الوجهين الآخرين.
فإذا خرجا من العموم بقي فيما عداهما
______________________________________________________
كونه مؤتمنا : انّه لا يحتاج إلى إثبات التلف وإقامة البيّنة عليه فيما إذا تلفت العارية عنده ، فإذا ادّعى تلفها كفاه الحلف وذلك على ما اشتهر من انّه «ليس على الأمين إلّا اليمين» ، وهذا القسم يدلّ على عدم الضمان في العارية.
(وثانيها : بحكمها) أي : بحكم الاولى في نفي الضمان عن العارية (إلّا أنّه استثنى مطلق الذهب والفضّة) ممّا يدل على أنّ في مطلق الذهب والفضّة ضمان ، سواء كانا مسكوكين أم لا.
(وثالثها : بحكمها) أي : بحكم الاولى في نفي الضمان عن العارية (إلّا انّه استثنى الدنانير والدراهم) فقط ، ممّا يدلّ على عدم الضمان في غير المسكوك من الحلي ونحو الحلي.
وعليه : (فلا بدّ من الجمع) بين هذه الطوائف الثلاث ، وذلك بالجمع الخاصّين وهما : وجود الضمان في النقدين ، ووجود الضمان في الذهبين ، مع العام القائل بعدم الضمان في العارية (فإخراج الدراهم والدنانير) من العام : لا ضمان (لازم لخروجهما على الوجهين الآخرين) أي : سواء استثنى الجنسين :الذهب والفضّة مطلقا ، أو استثني النقدين : الدرهم والدينار فقط ، فالنقدان خارجان عن العام : لا ضمان ، ففيهما الضمان (فإذا خرجا) أي : خرج النقدان (من العموم) أي : من عموم العام : لا ضمان (بقي) عموم العام (فيما عداهما)