بحاله ، وقد عارضه التخصيص بمطلق الجنسين ، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل العامّ على الخاصّ ، فإن قيل : لمّا كانت الدراهم والدنانير أخصّ من الذهب والفضة وجب تخصيصهما بهما عملا بالقاعدة ، فلا تبقى المعارضة بين العامّ الأوّل والخاصّ الآخر.
______________________________________________________
أي : فيما عدا النقدين سالما (بحاله) فيشمل الذهبين وتكون النتيجة : انّه لا ضمان في الذهبين.
هذا (و) لكن حيث (قد عارضه) أي عارض العام الذي يقول بعدم الضمان مطلقا (التخصيص بمطلق الجنسين) الدالّ على خروج الذهبين منه ، (فلا بدّ من الجمع بينهما) أي بين العام الذي يقول بعدم الضمان ، وبين الخاص الذي يقول بالضمان في مطلق الجنسين ، وذلك (بحمل العام على الخاص) فنقول : لا ضمان إلّا في الجنسين ، كما قلنا سابقا : لا ضمان إلّا في النقدين ، فيكون الخارج من : «لا ضمان» ، الذهبان والنقدان معا ، كما قال بذلك المحقّق الثاني.
(فان قيل) من جانب فخر المحقّقين ومن تبعه من الذين يقولون بعدم الضمان في الجنسين : بأنّه (لمّا كانت الدراهم والدنانير أخصّ من الذهب والفضّة وجب تخصيصهما) أي : تخصيص الذهب والفضّة (بهما) أي : بالدراهم والدنانير ، وذلك (عملا بالقاعدة) أي : قاعدة حمل العام على الخاص العرفية ، فنحمل العام الذي هو الذهب والفضّة ، على الخاص الذي هو الدراهم والدنانير ، وحينئذ (فلا تبقى المعارضة بين العام الأوّل) القائل بعدم الضمان في العارية (والخاص الآخر) الدالّ على وجود الضمان في الجنسين ، لأنّ الجنسين منصرفان إلى النقدين فقط ، فيكون هنا خاص واحد وهو : النقدان ، فيخرج النقدان فقط من العام : «لا ضمان».