مع قطع النظر عن صاحبه قاصر ، وقد وقعا في وقتين في حالتين مختلفتين.
فظهر أنّ إرادة الحصر من كلّ منهما غير مقصود.
وإنّما المستثنى فيهما من جملة الأفراد المستثناة ،
______________________________________________________
(مع قطع النظر عن صاحبه قاصر) عن الدلالة على المطلوب وهو : تخصيص الذهبين لهما ، وإذا كان كلّ واحد منهما قاصرا في نفسه ، فمجرّد الجمع بينهما وعلاج تعارضهما في مقام العمل لا يجدي في رفع القصور المذكور ، إذ الجمع بين الخبرين الأخصّين لا يجعلهما خبرا واحدا حقيقة ، حتّى يتمكّن هذا الخبر الواحد من تخصيص ما دلّ على استثناء الذهبين.
كيف (وقد وقعا) أي : وقع الخبران الأخصّان : خبر الدنانير ، وخبر الدراهم (في وقتين في حالتين مختلفتين) وهذا الترتّب في الوقت والاختلاف في الأحوال هو لازم التعدّد ، فإنّ معنى كون خبر الدنانير غير خبر الدراهم : انّهما وقعا في زمانين ، وصدرا في كلامين عن الإمام عليهالسلام : فليس هناك خبر واحد حقيقة.
إذن : (فظهر أنّ إرادة الحصر من كلّ منهما) أي : من كلّ من الخبرين الأخصّين المرتبطين بالدنانير والدراهم (غير مقصود) إذ لا حصر للدنانير ، كما لا حصر للدراهم (وإنّما المستثنى فيهما) أي : في الخبرين الأخصّين من الدنانير والدراهم كائنان (من جملة الأفراد المستثناة) فلا حصر حقيقي ليكون له مفهوم ، وذلك لأنّ مفاد الخبرين الأخصّين بعد إلغاء الحصر هو : مجرّد استثناء الدراهم ، واستثناء الدنانير ، من دون نظر إلى عدم استثناء شيء آخر ، فمن الممكن استثناء شيء آخر ، كما ورد في خبر ثالث استثناء الذهبين ، ومعه فاللازم أن نقول : انّه لا ضمان في العارية إلّا في النقدين ، وإلّا في الذهبين.