وعلى تقدير الجمع بينهما بجعل المستثنى مجموع ما استفيد منهما لا يخرجان عن القصور في الدلالة على المطلوب ، إذ لا يعلم منهما ، إلّا أنّ الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كلّ واحد.
فإن قيل : إخراج الدراهم والدنانير خاصّة ينافي إخراج جملة الذهب والفضة ، فلا بدّ من الجمع بينهما بحمل الذهب
______________________________________________________
هذا (و) قد عرفت : انّه (على تقدير الجمع بينهما) أي : بين خبر الدنانير ، وخبر الدراهم ، وذلك (بجعل المستثنى) من العام القائل بعدم الضمان هو : (مجموع ما) أي : الدينار والدرهم الذي (استفيد منهما) أي : من الخبرين الأخصّين ، فانّه حتّى على تقدير الجمع بينهما (لا يخرجان) أي : لا يخرج هذان الخبران الأخصّان (عن القصور في الدلالة على المطلوب) الذي هو تخصيص الذهبين بالنقدين.
وإنّما لا يخرج الخبران الأخصّان ـ القاصران في الدلالة بسبب تعارض الحصر فيهما ـ عن القصور ، بالجمع بينهما (إذ لا يعلم منهما ، إلّا أنّ الاستثناء ليس مقصورا على ما ذكر في كلّ واحد) منهما ، لاحتمال أن يكون هناك استثناء غيرهما كاستثناء الذهبين ، وغير ذلك ممّا يوجب القصور في دلالة الخبرين الأخصّين ، ومع هذا القصور في الدلالة كيف يمكن أن يقال : بأنّه أخصّ من دلالة الذهبين حتّى يصحّ تقييد الذهبين بالنقدين؟.
(فإن قيل) في ردّ بيان عدم تخصيص الذهبين بالنقدين أيضا : إنّ (إخراج الدراهم والدنانير خاصّة) من عموم : لا ضمان (ينافي إخراج جملة الذهب والفضّة) وعمومها منه ، لوضوح : إنّ إخراج الخاص معارض بإخراج العام ، وإذا كان كذلك (فلا بدّ من الجمع بينهما) أي : بين الاخراجين ، وذلك (بحمل الذهب