والفضة على الدراهم والدنانير ، كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية والضمان لهذين النوعين لتحقّق المنافاة بين الأمرين.
قلنا : نمنع المنافاة ، فإنّ استثناء الدراهم والدنانير اقتضى بقاء العموم في حكم عدم الضمان في ما عداهما ، وقد عارضه الاستثناء الآخر ، فوجب تخصيصه به أيضا ، فلا وجه لتخصيص أحد المخصّصين بالآخر.
______________________________________________________
والفضّة على الدراهم والدنانير) فتكون النتيجة : ثبوت الضمان في الدراهم والدنانير خاصّة.
وإنّما يجب الجمع بين خصوص الدراهم والدنانير وبين عموم الذهب والفضّة (كما يجب الجمع بين عدم الضمان لمطلق العارية) الذي هو العام المدلول عليه بقولهم : «لا ضمان في العارية» (و) بين (الضمان لهذين النوعين) من النقدين خاصة ، وذلك (لتحقّق المنافاة بين الأمرين) أي : بين عدم الضمان لمطلق العارية ، وبين الضمان للنقدين.
(قلنا : نمنع المنافاة) بين إخراج النقدين وإخراج الذهبين (فانّ استثناء الدراهم والدنانير) من العامّ القائل بعدم الضمان في العارية (اقتضى بقاء العموم) أي : بقاء عموم هذا العام بالنسبة إلى غير النقدين (في حكم عدم الضمان فيما عداهما) أي : فيما عدا النقدين (و) لكن حيث (قد عارضه) أي : عارض هذا العموم (الاستثناء الآخر) وهو استثناء الذهبين من عدم الضمان أيضا (فوجب تخصيصه) أي : تخصيص عموم عدم الضمان في العارية (به) أي : بالاستثناء الآخر الذي هو استثناء الذهبين (أيضا).
وعليه : فكما يجب تخصيص العام بالنقدين ، فكذلك يجب تخصيصه بالذهبين ، ومعه (فلا وجه لتخصيص أحد المخصّصين) وهو الذهبين (بالآخر)