وأيضا : فإنّ حمل العامّ على الخاصّ استعمال مجازي ، وإبقاؤه على عمومه حقيقة ، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة ، وهو هذا ممكن في عموم الذهب والفضة فيتعيّن ، وإنّما صرنا إلى التخصيص في الأوّل لتعيّنه على كلّ تقدير.
فإن قيل : إذا كان التخصيص يوجب المجاز
______________________________________________________
أي : بالنقدين ، حتّى يكون المخرج من عموم العام النقدين فقط ، وتكون النتيجة : عدم الضمان في الذهبين.
(وأيضا) نقول لبيان عدم تخصيص الذهب والفضّة بالنقدين : (فانّ حمل العام على الخاص استعمال مجازي ، وإبقاؤه) أي : إبقاء العام (على عمومه حقيقة ، ولا يجوز العدول إلى المجاز مع إمكان الاستعمال على وجه الحقيقة ، وهو) أي : الابقاء على الحقيقة بإبقاء عموم الذهبين على عمومه (هذا) وعدم تخصيصه بالنقدين (ممكن في عموم الذهب والفضّة) ومعه فنبقي عموم الذهب والفضّة على عمومه ، ولا نخصّصه بالنقدين حتّى يصبح مجازا ، وإذا أمكن ذلك (فيتعيّن) أي : يتعيّن إبقاء عموم الذهب والفضّة على عمومه.
إن قلت : إن كان الأمر كما تقولون ، فلما ذا؟ صرتم إلى التخصيص في العموم الأوّل؟.
قلت : (وإنّما صرنا إلى التخصيص في الأوّل) أي : في عموم عدم الضمان حيث خصّصناه بالنقدين (لتعيّنه) أي : لتعيّن تخصيصه بالنقدين ، فانّ تخصيص عموم عدم الضمان بالنقدين متعيّن (على كلّ تقدير) أي : سواء قلنا بأنّ الخارج من عدم الضمان النقدان فقط ، أو قلنا بأنّ الخارج هو النقدان والذهبان معا.
(فان قيل : إذا كان التخصيص يوجب المجاز) في استعمال العام