وجب تقليله ما أمكن ؛ لأن كلّ فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال ، حيث كان حقّه أن يطلق على جميع الأفراد.
وحينئذ فنقول : قد تعارض هنا مجازان :
أحدهما : في تخصيص الذهب والفضة بالدنانير والدراهم.
والثاني : في زيادة تخصيص العامّ الأوّل بمطلق الذهب والفضة ، على تقدير عدم تخصيصهما بالدنانير والدراهم ،
______________________________________________________
على ما ذكرتم (وجب تقليله) أي : تقليل التخصيص (ما أمكن ، لأنّ كلّ فرد يخرج يوجب زيادة المجاز في الاستعمال) أي : في استعمال العام مجازا ، فإذا قال : أكرم العلماء ، وكان له عشرة أفراد وقد خرج زيد ولم نعلم بخروج عمرو أيضا ، وجب أن نقول : إنّ عمروا داخل في العام ، لأنّ خروجه يوجب زيادة المجاز في الاستعمال (حيث كان حقّه) أي : حقّ العام (أن يطلق على جميع الأفراد) بلا استثناء.
(وحينئذ) أي : حين وجب تقليل التخصيص لدفع زيادة المجاز (فنقول : قد تعارض هنا مجازان) على النحو التالي :
(أحدهما : في تخصيص الذهب والفضّة بالدنانير والدراهم) ممّا يكون معناه :
انّه لا ضمان في عارية الذهب والفضّة ، إلّا إذا كان دينارا أو درهما.
(والثاني : في زيادة تخصيص العام الأوّل) القائل بلا ضمان في العارية (بمطلق الذهب والفضّة ، على تقدير عدم تخصيصهما) أي : عدم تخصيص الذهب والفضّة (بالدنانير والدراهم) فإذا لم نخصّص الذهبين بالنقدين كان معناه : زيادة تخصيص العام : لا ضمان ، وهو خلف.
وعليه : فالأمر دائر بين أحد مجازين : مجاز خروج الذهب والفضّة عن عموم :