وفي حكم الترجيح بهذه الامور : أن يكون طريق ثبوت مناط القبول في أحدهما أوضح من الآخر ، وأقرب إلى الواقع من جهة تعدّد المزكّي أو رجحان أحد المزكّيين على الآخر ، ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى بغيره من المجروحين ، وضعف ما يميّز المشترك به.
______________________________________________________
إلى الصدق من غير الأضبط.
(وفي حكم الترجيح بهذه الامور) المذكورة (أن يكون طريق ثبوت مناط القبول) من العدالة والوثاقة وغير ذلك (في أحدهما أوضح من الآخر ، وأقرب إلى الواقع) فانّ مناط القبول من العدالة والوثاقة والصداقة وما أشبه ذلك قد يعلم الانسان بها في الراوي ، وقد يصل الانسان إليها عن طريق معتبر ، كاخبار علماء الرجال ، وحيث انّ الطريق بالنسبة إلى أحد الخبرين يكون أرجح من طريق الخبر الآخر ، يكون الخبر نفسه أرجح من الخبر الآخر أيضا.
ثمّ إنّ أرجحية الطريق ربّما يكون (من جهة تعدّد المزكّي) كما لو زكّى أحد الراويين الذين كلاهما حجّة مزكّيان ـ مثلا ـ وزكّى الراوي الآخر شخص واحد إذا قلنا بكفاية الشخص الواحد ، أو زكّى أحدهما نفران وزكّى الآخر ثلاثة أشخاص (أو) يكون أرجحيّة الطريق من جهة (رجحان أحد المزكّيين على الآخر) كما لو كان المزكّي لأحدهما النجاشي ، ومزكّي الآخر ابن الغضائري ، والنجاشي أضبط من ابن الغضائري ـ مثلا ـ.
(ويلحق بذلك التباس اسم المزكّى) أي : الراوي الذي زكّاه علماء الرجال (بغيره من المجروحين ، وضعف ما يميّز المشترك به) فأبو بصير ـ مثلا ـ مشترك بين من هو ثقة ، وبين من هو غير ثقة ، فإذا لم نعلم بأنّ أبا بصير الذي جاء في سند هذه الرواية هو الثقة أو غير الثقة ، ولم يكن هناك ما يميّز أحدهما عن الآخر