ومرجع الترجيح بهذه إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر ، وعلّل بعض المعاصرين الترجيح بمرجّحات المتن ـ بعد أن عدّ هذه منها ـ بأنّ مرجع ذلك إلى الظنّ بالدلالة ، وهو ممّا لم يختلف فيه علماء الاسلام
______________________________________________________
لا اضطراب في متنها ، سواء كان الاضطراب من الراوي الذي يروي عن الإمام عليهالسلام ، أو من الراوي الذي يروي بواسطة راو آخر.
(ومرجع الترجيح بهذه) المرجّحات المتنيّة (إلى كون متن أحد الخبرين أقرب صدورا من متن الآخر) وليس مرجعه إلى قوّة الدلالة ، فيكون حينئذ نظير الترجيح بالمرجّحات السندية حيث كان مرجعه ـ على ما عرفت ـ إلى أنّ صدور أحد الخبرين أقرب من صدور الآخر.
هذا ولا يخفى : إنّ تقديم غير المضطرب على المضطرب ، إنّما هو فيما إذا لم يكن الاضطراب بحيث يسقط المضطرب عن الحجيّة ، وإلّا كان المضطرب غير حجّة ، لا انّه مرجوح بالنسبة إلى معارضه ، ففي المثال المتقدّم ـ مثلا ـ لو رجّحنا خبر الطرف الأيسر ، ثمّ صار التعارض بينه وبين ما دلّ على أنّ الحيض لا طرف له إطلاقا ، فانّ ما دلّ على أنّ الحيض لا طرف له يقدّم على الخبر الذي يقول بأنّه الخارج من الطرف الأيسر.
هذا (وعلّل بعض المعاصرين الترجيح بمرجّحات المتن بعد أن عدّ هذه) المرجّحات المذكورة من الفصاحة والأفصحيّة وعدم اضطراب المتن (منها) أي : من مرجّحات المتن ، علّله بدليل مركّب من صغرى وكبرى ، فالصغرى تقول : (بأنّ مرجع ذلك) الترجيح المتني (إلى الظنّ بالدلالة) أي : الجمع الدلالي (و) كبرى تقول : بأنّ المرجّح الدلالي (هو ممّا لم يختلف فيه علماء الاسلام)