لمذهب أهل الخلاف ، فيحتمل صدور الخبر تقيّة عنهم احتمالا غير موجود في الخبر الآخر.
قال في العدّة : «إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد عمل بأبعدهما من قول العامّة ، وترك العمل بما يوافقه» ، انتهى.
وقال المحقّق في المعارج ، بعد نقل العبارة المتقدّمة عن الشيخ : «والظاهر أنّ احتجاجه في ذلك برواية رويت عن الصادق عليهالسلام ،
______________________________________________________
لمذهب أهل الخلاف) سواء كان مطابقا لعامة أهل الخلاف ، أو لبعض أهل الخلاف ، ممّن كان الإمام عليهالسلام يخشى منهم على نفسه ، أو على السائل ، أو على شخص ثالث (فيحتمل صدور الخبر تقيّة عنهم) أي : عن أهل الخلاف للأمن من ضررهم (احتمالا غير موجود في الخبر الآخر) المعارض له ، فيؤخذ بذلك الخبر الآخر.
ويدلّ على ما ذكرناه قول جماعة من العلماء بذلك ، فقد (قال) الشيخ (في العدّة : «إذا كان رواة الخبرين متساويين في العدد) وسائر الجهات المرجّحة (عمل بأبعدهما من قول العامّة ، وترك العمل بما يوافقه» (١)) أي : يوافق قول العامّة (انتهى) كلام شيخ الطائفة.
(وقال المحقّق في المعارج ، بعد نقل العبارة المتقدّمة عن الشيخ) الدالّة على الترجيح بمخالفة العامّة ، ولزوم أن يؤخذ بالمخالف ويترك الموافق ، قال : (والظاهر أنّ احتجاجه في ذلك) أي : احتجاج الشيخ في الترجيح بمخالفة العامّة إنّما هو (برواية رويت عن الصادق عليهالسلام) تدلّ على الأخذ بمخالف العامّة ، قال :
__________________
(١) ـ عدّة الاصول : ص ٦٠.