أو مقاليّة اختفيت بالانطماس.
وإمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليهالسلام ، من تقيّة ، على ما اخترناه : من أنّ التقيّة على وجه التورية أو غير التقيّة من المصالح الأخر.
وإلى ما ذكرنا ينظر ما فعله الشيخ في الاستبصار ، من إظهار إمكان
______________________________________________________
(أو) كان الكلام محفوفا بقرائن (مقالية اختفيت بالانطماس) أي : بسبب انمحاء تلك القرينة المقالية ، كما إذا قال الإمام عليهالسلام : الشيء الفلاني واجب على اولي الألباب ، فسقط منه : على اولي الألباب ، وبقي : الشيء الفلاني واجب ، ممّا ظاهره حرمة الترك ، بينما إذا كانت قرينة اولي الألباب منضمّة إليه كان معناه : الاستحباب المؤكّد ، أو ما أشبه ذلك.
إذن : فعمدة اختلاف الأخبار وتعارضها ناشئ من إرادة خلاف ظاهر الكلام ، وذلك إمّا مع القرينة وقد اختفت علينا (وإمّا بغير القرينة لمصلحة يراها الإمام عليهالسلام) أهمّ من نصب القرينة على مراده من الكلام ، وذلك (من تقيّة ، على ما اخترناه : من انّ التقيّة على وجه التورية) أي : من باب إرادة الإمام خلاف الظاهر وإخفاء القرينة ، لا من باب الكذب الجائز لمصلحة (أو غير التقيّة من المصالح الأخر) كما لو أراد المريض التدخين فيقول له : انّه محرّم عليك ، وهو يريد : انّه ما دام ضارّا ، وحيث انّه لم يذكر هذه القرينة لمصلحة يفيد الكلام التحريم المطلق فيتعارض مع دليل الجواز.
(وإلى ما ذكرنا) من انّه كثيرا ما يكون اختلاف الأخبار وتعارضها من جهة إرادة الأئمّة عليهمالسلام في كلامهم خلاف الظاهر منه ، بقرينة حالية أو مقالية ، متّصلة أو منفصلة ، ثمّ اختفت تلك القرينة علينا ، أو بغير قرينة لمصلحة التقيّة ، أو ما أشبه ذلك (ينظر ما فعله الشيخ في الاستبصار ، من إظهار إمكان