تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليهالسلام ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام إن لم يظهر فيه قرينة عليها :
فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم : لمّا سأله بعض أهل العراق وقال : كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليهالسلام : ثمانون ، ولم يعد السائل ، فقال عليهالسلام : هذا يظنّ أنّه من أهل الادراك ، فقيل له عليهالسلام : ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟ فقال : أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال ، فإنّ الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات ، ونافلة الزوال ثمان ركعات.
______________________________________________________
من الجمع غير مألوف عرفا ، إذ تلك الأخبار (تشهد بأنّ ما ذكره الشيخ من المحامل غير بعيد عن مراد الإمام عليهالسلام ، وإن بعدت عن ظاهر الكلام ان لم يظهر فيه) أي : في الكلام (قرينة عليها) أي : على تلك المحامل ، ولكن من المعلوم : انّ هذه المحامل مع بعدها عن ظاهر الكلام متعارفة عند العقلاء إذا وقعوا في التقيّة الشديدة وخافوا على أنفسهم من القتل والتنكيل.
ثمّ ذكر المصنّف نماذج من تلك المحامل والتأويلات بقوله : (فمنها : ما روي عن بعضهم صلوات الله عليهم) أجمعين : من انّه (لمّا سأله بعض أهل العراق وقال : كم آية تقرأ في صلاة الزوال؟ فقال عليهالسلام : ثمانون ، ولم يعد السائل) سؤاله ليعرف ما المراد من الثمانين ، بل اكتفى بذلك وانصرف (فقال عليهالسلام) لمن كان عنده بعد ان انصرف ذلك السائل : (هذا يظنّ انّه من أهل الادراك) بينما هو لم يفهم كلامي (فقيل له عليهالسلام : ما أردت بذلك وما هذه الآيات؟) الثمانون؟ (فقال : أردت منها ما يقرأ في نافلة الزوال ، فانّ الحمد والتوحيد لا يزيد على عشر آيات ، ونافلة الزوال ثمان ركعات) (١) فإذا ضرب الثمان في العشر صارت النتيجة
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٣ ص ٣١٤ ح ١٤ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٦٤ ب ١٣ ح ٧٣٥٥.