ومنها : ما روي من : «أنّ الوتر واجب» ، فلمّا فرغ السائل واستقر ، قال عليهالسلام : إنّما عنيت وجوبها على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم».
ومنها : تفسير قولهم عليهمالسلام : «لا يعيد الصلاة فقيه» بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع.
______________________________________________________
ثمانين ، وهذا الجواب لو لا تفسير الإمام عليهالسلام له كان ظاهرا بحسب السؤال في صلاة الظهر ، فكان لو وصلنا بلا تفسير ، يتعارض مع بقيّة الروايات الواردة في باب القراءة.
(ومنها : ما روي من : «أنّ الوتر واجب» ، فلمّا فرغ السائل واستقرّ) وفي بعض النسخ : «واستفسر» (قال عليهالسلام : إنّما عنيت وجوبها على النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم) (١) فانّ في هذا التفسير تأويل بعيد عن ظاهر الرواية ، ولكن الإمام عليهالسلام مع ذلك تكلّم بهذا الكلام لمصلحة.
(ومنها : تفسير قولهم عليهمالسلام : «لا يعيد الصلاة فقيه») أي : لا يعيدها من كان عالما بمسائل الصلاة وأحكامها ، فانّه كلّي يشمل كلّ شكّ في ركعات الصلاة ، لكن الإمام عليهالسلام فسّره بعد ذلك (بخصوص الشكّ بين الثلاث والأربع (٢)) مع انّ تفسير ذلك الكلّي بهذا الجزئي وحصره فيمن شكّ بين الثلاث والأربع وانّه يبني على الأربع ، ثمّ بعد الصلاة يأتي بركعة اخرى من باب الاحتياط تأويل بعيد لظاهر الرواية.
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٢٤٢ ب ١٢ ح ٢٨ ، وسائل الشيعة : ج ٤ ص ٦٨ ب ١٦ ح ٤٥٣٣ ، بحار الانوار : ج ١٦ ص ٣٧٧ ح ٨٦ وفي الجميع (بالمعنى).
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٩٣ ب ٢٣ ح ٦١ ، المقنع : ص ٩ ، الاستبصار : ج ١ ص ٣٧٥ ب ٢١٨ ح ٢ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢١٥ ب ٩ ح ١٠٤٥٩.