ما ورد مستفيضا من عدم جواز ردّ الخبر وإن كان ممّا ينكر ظاهره ، حتى إذا قال للنهار إنّه ليل ، وللّيل إنّه نهار ، معلّلا ذلك بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له فينكره ، فيكفر من حيث لا يشعر ، فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة تقيّة ، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليهالسلام مفسدة ، فضلا عن كفر الرادّ.
______________________________________________________
صاحب الحدائق ، بل لإرادة خلاف الظاهر منها هو : (ما ورد مستفيضا : من عدم جواز ردّ الخبر وان كان ممّا ينكر ظاهره ، حتّى إذا قال) الخبر (للنهار : انّه ليل ، وللّيل : إنّه نهار) فاللازم ـ بحسب سيرة العقلاء الجارية على التدقيق في كلام العظماء حتّى يظهر لهم المراد ـ ان لا يردّ ، وإنّما يلتمس له التأويل بعد حجيّة سنده ، أو يرجع في معناه إليهم ان لم يفهم المراد منه ، لا ان ينكره (معلّلا ذلك) أي : عدم جواز ردّ الخبر وان كان ممّا ينكر ظاهره : (بأنّه يمكن أن يكون له محمل لم يتفطّن السامع له) أي : لذلك المحمل (فينكره ، فيكفر من حيث لا يشعر) ومن المعلوم : إنّ الانكار إنّما يوجب الكفر فيما إذا كان الخبر في اصول الدين أو كان يرجع إليه بنحو من الأنحاء.
وعليه : (فلو كان عمدة التنافي من جهة صدور الأخبار المنافية بظاهرها لما في أيدينا من الأدلّة) أي : لو كان التنافي من جهة صدور تلك الأخبار (تقيّة ، لم يكن في إنكار كونها من الإمام عليهالسلام مفسدة ، فضلا عن كفر الرادّ) أي : إنّ جواب صاحب الحدائق لو كان تامّا ، بأن كان تعارض الأخبار بسبب التقيّة ، لم يستلزم ردّها مفسدة فكيف بالكفر؟ وذلك لأنّ الخبر الصادر تقيّة في حكم عدم الصدور ، ممّا لم يكن بأس في ردّه وطرحه ، فتكون الروايات الموجبة كفر من ردّها مؤيّدة لتماميّة جوابنا.