محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى.
وثالثة من حيث عملهم ، ويشير اليه قوله عليهالسلام ، في المقبولة المتقدّمة : «ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم».
ورابعة : بكونه أشبه بقواعدهم واصول دينهم
______________________________________________________
من حيث أخبارهم التي رووها» (محمول على الغالب من كون الخبر مستندا للفتوى) إذ لو كان هناك خبر متروك ولم يكن مستندا للفتوى ، لم يكن الإمام عليهالسلام يتّقي منه بما هو خبر غير مفتى به.
(وثالثة) : قد تكون التقيّة (من حيث عملهم) فانّه ربّما لم يكن هناك خبر ولا فتوى ، وإنّما كان عمل الخلفاء وأتباعهم على شيء ، بحيث انّه إذا قال الإمام عليهالسلام على خلاف ذلك الشيء كان سببا لأذاه أو أذى الشيعة (ويشير إليه قوله عليهالسلام ، في المقبولة المتقدّمة) المرويّة عن عمر بن حنظلة : (ما هم إليه أميل قضاتهم وحكّامهم (١)) فمجرّد العمل منهم على شيء ولو لم تكن رواية أو فتوى يوجب تقيّة الإمام عليهالسلام ، وقد ذكرنا معنى قوله عليهالسلام : أميل في شرح رواية ابن حنظلة.
(ورابعة) : قد تكون التقيّة (بكونه) أي : كون أحد الخبرين المتعارضين (أشبه بقواعدهم) الاصولية مثل : قاعدة القياس ، والاستحسان ، والمصالح المرسلة ، وما أشبه ذلك (واصول دينهم) أي : أشبه باصول دينهم ، ومن اصول دينهم بالنسبة إلى الله تعالى هو : الجبر والتفويض ، والتجسيم والتشبيه ، تعالى الله عنها علوّا كبيرا ، وبالنسبة إلى المعصومين هو : تجويز السهو والخطأ عليهم ،
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٨ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.