الصدور ، فإذا كان الخبر الأقوى دلالة موافقا للعامّة ، قدّم على الأضعف المخالف ، لما عرفت من أنّ الترجيح بقوّة الدلالة من الجمع المقبول الذي هو مقدّم على الطرح ، أمّا لو زاحم الترجيح بالصدور ، الترجيح من حيث جهة الصدور بأن كان الأرجح صدورا موافقا للعامّة ،
______________________________________________________
الصدور) أي : من حيث التقيّة وعدم التقيّة ، فانّه لا يزاحم الدلالي أيضا.
وعليه : (فإذا كان الخبر الأقوى دلالة) كالخبر الخاص المخصّص لعموم العامّ أو المقيّد لإطلاق المطلق (موافقا للعامّة ، قدّم على الأضعف) دلالة وهو : العامّ أو المطلق (المخالف) للعامّة ، إذ قد سبق انّه لا مسرح لسائر المرجّحات الموجودة في أخبار العلاج بعد وجود المرجّح الدلالي وإمكان الجمع بين الخبرين ، وذلك (لما عرفت من انّ الترجيح بقوّة الدلالة من الجمع المقبول) عرفا ، والعرف هو المعيار في تعيين طريق الاطاعة والمعصية ، فالترجيح الدلالي يكون حينئذ من الجمع (الذي هو مقدّم على الطرح) أي : طرح أحد الخبرين الناتج من الترجيح بغير الدلالة من سائر المرجّحات.
إذن : فلا مزاحمة بين الترجيح الدلالي وبين الترجيح بالصدور ، أو الترجيح بجهة الصدور ، لتقدّم الترجيح الدلالي عليهما (امّا لو زاحم الترجيح بالصدور ، الترجيح من حيث جهة الصدور) أي : من حيث التقيّة وعدم التقيّة ، وذلك كما لو كان أحد الخبرين المتعارضين أعدل راويا ، والخبر الآخر أبعد من التقيّة ، أي : (بأن كان الأرجح صدورا) وهو خبر الأعدل على ما في المثال (موافقا للعامّة) والآخر الأبعد من التقيّة مخالفا للعامّة ، وحينئذ فهل يقدّم الصدور أو جهة الصدور؟ يعني : هل يقدّم الأرجح صدورا ، أو الأبعد عن التقيّة؟.