فالظاهر تقديمه على غيره وإن كان مخالفا للعامّة.
بناء على تعليل الترجيح بمخالفة العامّة باحتمال التقيّة في الموافق ؛ لأن هذا الترجيح ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما قطعا ، كالمتواترين ، أو تعبّدا كما في الخبرين بعد عدم إمكان التعبّد بصدور أحدهما وترك
______________________________________________________
قال المصنّف : (فالظاهر تقديمه) أي : تقديم الأرجح صدورا (على غيره وان كان) ذلك الغير الأبعد من التقيّة (مخالفا للعامّة) فانّه لا يؤخذ بمخالف العامّة مع كونه أبعد من التقيّة ، وإنّما يؤخذ بموافقهم الذي هو أرجح صدورا ، وذلك (بناء على) انّ (تعليل الترجيح : بمخالفة العامّة) ليس باحتمال أقربيته للواقع حتّى يكون مرجّحا مضمونيا ، بل باحتمال عدم التقيّة فيه هو ، أي : (باحتمال التقيّة في الموافق) ليكون مرجّحا من جهة الصدور.
وإنّما يقدّم الأرجح صدورا على الأبعد من التقيّة (لأنّ هذا الترجيح) للأبعد من التقيّة الكائن من حيث جهة الصدور هو فرع الصدور أي : (ملحوظ في الخبرين بعد فرض صدورهما) معا إمّا صدورا (قطعا ، كالمتواترين) فانّا حيث نقطع في المتواترين بصدور كلا الخبرين نرجّح بعد ذلك بجهة الصدور ، يعني : لو تعارض الخبران ـ مثلا ـ بعد القطع بصدورهما ، فحينئذ لا بدّ لنا من ترجيح أحدهما على الآخر ، فإذا كان أحدهما موافقا للعامّة والآخر مخالفا نرجّح المخالف على الموافق.
(أو) بعد فرض صدور الخبرين المتعارضين (تعبّدا) وذلك فيما لو لم نكن نقطع بالصدور بل نتعبّد بصدورهما (كما في الخبرين) الظنّيين المعتبرين من جهة حجيّة خبر الواحد ، وذلك (بعد عدم إمكان التعبّد بصدور أحدهما وترك