والترجيح في الدلالة المتقدّم على الترجيح بالسند ، أنّ التعبّد بصدور الخبرين على أن يعمل بظاهر أحدهما ، وبتأول الآخر بقرينة ذلك الظاهر ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل ، بخلاف التعبّد بصدورهما ، ثمّ حمل أحدهما على التقيّة ، الذي هو في معنى إلغائه وترك التعبد به.
هذا كلّه على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة باحتمال التقيّة ،
______________________________________________________
بالسند (والترجيح في الدلالة المتقدّم على الترجيح بالسند) أي : الفرق بين الترجيح بالتقيّة الذي جعلناه متأخّرا عن الترجيح بالسند ، وبين الترجيح بالدلالة الذي جعلناه متقدّما على الترجيح بالسند هو : (انّ التعبّد بصدور الخبرين على ان يعمل بظاهر أحدهما ، و) ذلك كالعمل بظاهر المخصّص والمقيّد ، وعلى أن يعمل (بتأويل الآخر) كتأويل العام والمطلق وهذا التأويل في الآخر (بقرينة ذلك الظاهر) أي : ظاهر الخبر المخصّص أو ظاهر الخبر المقيّد (ممكن غير موجب لطرح دليل أو أصل) لأنّ المفروض انّه يجمع بينهما بحمل الظاهر على النصّ أو الظاهر على الأظهر.
(بخلاف التعبّد بصدورهما ، ثمّ حمل أحدهما على التقيّة ، الذي هو) أي : الحمل على التقيّة (في معنى إلغائه وترك التعبّد به) ممّا يكون نتيجة التعبّد به عدم التعبّد به ، ومعه فلو سأل أحد عن انّه ما فائدة التعبّد بهذا الخبر الذي يجب الغاؤه بسبب انّه موافق للتقيّة ، ممّا معناه : عدم التعبّد به؟ لم يكن له جواب ، والمفروض انّ الشارع حكيم ، فلا يتعبّد بشيء لا يريد العمل به ، لأنّه أمر اعتباطي.
(هذا كلّه) الذي ذكرناه من تقديم حيث الصدور على جهة الصدور إنّما هو (على تقدير توجيه الترجيح بالمخالفة) للعامّة كائن (باحتمال التقيّة) لا باحتمال