فمورد هذا المرجّح تساوي الخبرين من حيث الصدور ، إمّا علما كما في المتواترين ، أو تعبّدا كما في المتكافئين من الآحاد.
وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعيّن دون الآخر ، فلا وجه لإعمال هذا المرجّح فيه ؛ لأنّ جهة الصدور متفرّع على أصل الصدور.
والفرق بين هذا
______________________________________________________
وعلى هذا (فمورد هذا المرجّح) الذي نحن فيه وهو الترجيح من حيث جهة الصدور يعني : في كونه صدر تقيّة ولا تقيّة هو : (تساوي الخبرين) وتكافؤهما (من حيث الصدور ، إمّا علما كما في المتواترين) المتعارضين فانّه حيث لا نتمكّن من ترجيح صدور أحدهما على الآخر ، يلزم أن نحمل موافق العامّة على التقيّة ونعمل بمخالف العامّة (أو تعبّدا كما في المتكافئين) الظنّيين تكافؤا من حيث الصدور (من الآحاد) أي : من الخبر الواحد الظنّي الصدور الذي هو حجّة ، فيطرح الموافق لأجل احتمال التقيّة فيه ، لا انّه يتعبّد بصدوره ثمّ يحمل على التقيّة إذ قد عرفت انّه لغو لا أثر له.
(وأمّا ما وجب فيه التعبّد بصدور أحدهما المعيّن) وجوبا من أجل وجود المرجّح الصدوري في هذا المعيّن (دون الآخر) المعارض له (فلا وجه لاعمال هذا المرجّح فيه) أي : أعمال مرجّح جهة الصدور في الخبر الذي فيه مرجّح من حيث الصدور ، وذلك (لأنّ جهة الصدور متفرّع على أصل الصدور) فإذا ثبت الصدور وصلت النوبة بعده إلى جهة الصدور ، لكن لو اقتضى المرجّح طرح السند وانتفاء الصدور ، فيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع ، حيث لا يبقى معه مجال للحاظ جهة التقيّة أو اللاتقيّة فيه.
(والفرق بين هذا) أي : بين الترجيح في جهة الصدور المتأخّر عن الترجيح