نعم ، لو علم بصدور خبرين لم يكن بدّ من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه.
وإذا لم يعلم بصدورهما ، كما في ما نحن فيه من المتعارضين ، فيجب الرجوع إلى المرجّحات الصدوريّة ، فإن أمكن ترجيح أحدهما وتعيّنه من حيث التعبّد بالصدور دون الآخر تعيّن ، وإن قصرت اليد عن هذا الترجيح كان عدم احتمال التقيّة في أحدهما مرجّحا ،
______________________________________________________
«لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا» (١) وغير ذلك.
(نعم ، لو علم بصدور الخبرين) كما إذا سمعناهما من الإمام عليهالسلام (لم يكن بدّ من حمل الموافق على التقيّة وإلغائه) وذلك لأنّه ليس هذا من التعبّد بالصدور حتّى يكون لغوا ، بل هو ممّا نعلم بصدوره ، فلا علاج إلّا بحمله على التقيّة وإلغائه.
(و) امّا (إذا لم يعلم بصدورهما ، كما فيما نحن فيه من المتعارضين) الظنّيين.
فانّا لا نعلم بصدورهما لفرض عدم كونهما خبرين متواترين (فيجب الرجوع) عند تعارضهما (إلى المرجّحات الصدورية) كالأعدلية والأصدقية وما أشبه ذلك (فان أمكن ترجيح أحدهما) أي : أحد الخبرين على الآخر (وتعيّنه من حيث التعبّد بالصدور دون الآخر تعيّن) الترجيح به والتعبّد بصدور الراجح وطرح المرجوح (وان قصرت اليد عن هذا الترجيح) أي : الترجيح الصدوري ، وذلك بأن كانا متكافئين في الصدور (كان عدم احتمال التقيّة في أحدهما مرجّحا) حينئذ ، بمعنى : إنّ الترجيح بالتقيّة واللاتقيّة يكون مرتبته بعد الترجيح الصدوري ، فيؤخذ بالمخالف ويترك الموافق لاحتمال التقيّة في الموافق للعامّة.
__________________
(١) ـ رجال الكشي : ص ٥٣٦ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٣٨ ب ٢ ح ٦١ وج ٢٧ ص ١٥٠ ب ١١ ح ٣٣٤٥٥ ، بحار الانوار : ج ٥ ص ٣١٨ ب ٤ ح ١٥.