قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعيّن على التقيّة : لأنه الغاء لأحدهما في الحقيقة.
ولذا لو تعيّن حمل خبر غير معارض على التقيّة على تقدير الصدور ، لم تشمله أدلّة التعبّد بخبر العادل.
______________________________________________________
بحسب الصدور.
(قلت : لا معنى للتعبّد بصدورهما مع وجوب حمل أحدهما المعيّن) الذي هو الموافق للعامة (على التقيّة) فانّه إنّما لا معنى له (لأنّه) أي : الحمل على التقية (الغاء لأحدهما في الحقيقة) وإذا كان كذلك فلا معنى لأن يقول الشارع : تعبّد بهذا الخبر وأحمله على التقيّة ، إذ التعبّد يلزم أن يكون له أثر ، والحمل على التقيّة معناه : انّه لا أثر له ، بخلاف التعبّد بالخبر لوجود المرجّح الدلالي ، فانّ له أثرا وهو الجمع بين الخبرين.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرنا : من انّه لا معنى للتعبّد بالصدور والحمل على التقيّة ، لأنّ معنى حمل الخبر على التقيّة هو : عدم العمل به ، فيكون التعبّد بصدوره لغوا ، نرى انّه (لو تعيّن حمل خبر غير معارض) بخبر آخر ، على التقيّة ، فحملناه (على التقيّة على تقدير الصدور ، لم يشمله أدلّة التعبّد بخبر العادل) لا انّها تشمله ويحمل على التقيّة ، فلو كان ـ مثلا ـ هناك خبر واحد قد علمنا من جهة قيام الاجماع ـ مثلا ـ على انّه لا يعمل به ، فلا معنى لأن يقول الشارع : تعبّد بهذا الخبر ، وذلك لأنّه لا فائدة في مثل هذا التعبّد فيكون لغوا ، فلا يشمله أدلّة العمل بخبر العادل مثل : (إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا) (١) ومثل :
__________________
(١) ـ سورة الحجرات : الآية ٦.