الأوّل : ما يكون غير معتبر بنفسه.
والثاني : ما يعتبر بنفسه ، بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع.
فمن الأوّل : شهرة أحد الخبرين ، إمّا من حيث رواته ، بأن اشتهرت روايته بين الرواة ، بناء على كشفها عن شهرة العمل أو اشتهار الفتوى به ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه.
______________________________________________________
كالتالي :
(الأوّل : ما يكون غير معتبر بنفسه) بحيث لو لا وجود الخبر لا ينفع ذلك المرجّح لإثبات حكم شرعي بوحده.
(والثاني : ما يعتبر بنفسه ، بحيث لو لم يكن هناك دليل كان هو المرجع) وامّا مع وجود الدليل وهو أحد الخبرين المتعارضين ، فيلزم التوافق بين هذا المرجّح المعتبر بنفسه وبين ذلك الخبر على ما سيأتي بحثه إن شاء الله تعالى.
(فمن الأوّل : شهرة أحد الخبرين ، إمّا من حيث رواته ، بأن اشتهرت روايته بين الرواة) كما لو رواها جمع من أصحاب الصادق عليهالسلام ـ مثلا ـ وذلك (بناء على كشفها) أي : كشف شهرة الرواية (عن شهرة العمل) وقيّد هنا شهرة الرواية بالكشف عن شهرة العمل ، لأنّ شهرة الرواية لو لم تقيّد بالكشف عن شهرة العمل كانت من المرجّحات الصدورية ، بينما إذا قيّدت بالكشف عن شهرة العمل كانت من المرجّحات المضمونية حينئذ. والمرجّح المضموني إذا كان مثل الشهرة العملية ، أو الشهرة الفتوائية كان من المرجّحات الخارجية.
(أو) كان شهرة أحد الخبرين من حيث (اشتهار الفتوى به) بين الأصحاب (ولو مع العلم بعدم استناد المفتين إليه) أي : إلى الخبر ، ومن الواضح : إنّ الشهرة الفتوائية بنفسها مرجّح خارجي للخبر.