بالإجماع المدّعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين ، بناء على عدم شمولها للمقام.
من حيث إنّ الظاهر من الاقوى أقواهما في نفسه ، ومن حيث هو ، لا مجرّد كون مضمونه أقرب إلى الواقع لموافقة أمارة خارجيّة.
فيقال في تقريب الاستدلال : إنّ الأمارة موجبة لظنّ خلل في المرجوح ، مفقود في الراجح ، فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه.
______________________________________________________
(بالإجماع المدّعى في كلام جماعة على وجوب العمل بأقوى الدليلين) فانّ أقوى الدليلين كما يكون بالمرجّح الداخلي يكون بالمرجّح الخارجي أيضا ، فيكون الاجماع المدّعى شاملا للمقام بلا حاجة إلى إرجاع المرجّح الخارجي إلى المرجّح الداخلي ، وذلك حتّى (بناء على عدم شمولها) أي : عدم شمول دعوى الاجماع (للمقام) أي : للمرجّح الخارجي بما هو هو.
وإنّما قال : بناء على عدم شمول دعوى الاجماع للمرجّح الخارجي بما هو ، لأنّه (من حيث انّ الظاهر من الأقوى) أي : من أقوى الدليلين الذي ادّعى الاجماع على وجوب العمل به هو : (أقواهما في نفسه ، ومن حيث هو) أي : بأن يكون المرجّح مرجّحا داخليا (لا مجرّد كون مضمونه أقرب إلى الواقع) حتّى ولو كان المرجّح مرجّحا خارجيا كما لو كان (لموافقة أمارة خارجية) فانّه حتّى بناء على ذلك يمكن الاستدلال به للمقام ، وذلك بحسب التقريب الذي بيّنه المصنّف بقوله التالي (فيقال في تقريب الاستدلال) على شمول الاجماع المدّعى لما نحن فيه من الترجيح بالمرجّحات الخارجية : (انّ الأمارة) الخارجية كالشهرة (موجبة لظنّ خلل) أي : نقص وعيب (في المرجوح ، مفقود) ذلك الخلل والعيب (في الراجح ، فيكون الراجح أقوى إجمالا من حيث نفسه) وإذا كان أقوى في نفسه