فإن قلت : إنّ المتيقّن من النصّ ومعاقد الاجماع اعتبار المزيّة الداخليّة القائمة بنفس الدليل ، وأمّا الحاصلة من الأمارة الخارجية التي دلّ الدليل على عدم العبرة به من حيث دخوله في ما لا يعلم ، فلا اعتبار بكشفها عن الخلل في المرجوح ، ولا فرق بينه وبين القياس في عدم العبرة به في مقام الترجيح ، كمقام الحجّيّة.
______________________________________________________
ولو إجمالا ـ لا تفصيلا على ما ألمعنا إلى جهة الاجمال والتفصيل سابقا ـ فيشمله حينئذ الاجماع المدّعى.
(فإن قلت) في ردّ هذا الاستدلال : (انّ المتيقّن من النصّ ومعاقد الاجماع اعتبار المزيّة الداخلية القائمة بنفس الدليل) لا من خارجه ، فيكون الترجيح بالمرجّح الداخلي فقط (وامّا) المزيّة (الحاصلة من الأمارة الخارجية التي) هي كالشهرة ، والاجماع المنقول ، وما أشبه ذلك ، ممّا (دلّ الدليل على عدم العبرة به) علما بأنّ الدليل إنّما دلّ هنا على عدم العبرة به (من حيث دخوله) أي : دخول مثل الشهرة من الأمارات الخارجية (فيما لا يعلم) وجود دليل عليه يعني : لا فيما يعلم وجود الدليل على عدمه.
وعليه : فإذا كانت الأمارة الخارجية ممّا لا يعلم وجود دليل عليه (فلا اعتبار بكشفها) أي : بكشف تلك الأمارة الخارجية كالشهرة ـ مثلا ـ (عن الخلل في المرجوح ، و) ذلك لأنّ الشارع لم يعتبر مثل هذا المرجّح ، وإذا لم يعتبره مرجّحا فلا يصحّ الترجيح به ، ومعه يكون (لا فرق بينه وبين القياس في عدم العبرة به في مقام الترجيح ، كمقام الحجيّة) فكما انّ القياس الذي قال الشارع بعدم حجيّته لا يكون مرجّحا ، فكذلك الاجماع المنقول الذي لم يقل الشارع بأنّه حجّة لا يكون مرجّحا أيضا ، وحينئذ يكون ما لم يعلم العبرة به ، كما علم عدم العبرة به.