هذا ، مع أنّه لا معنى لكشف الأمارة عن الخلل في المرجوح ؛ لأن الخلل في الدليل من حيث إنّه دليل قصور في طريقيّته ، والمفروض تساويهما في جميع ما له مدخل في الطريقيّة.
ومجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع لا يوجب خللا في ذلك ؛ لأن الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع.
______________________________________________________
(هذا) كلّه أوّلا ، وثانيا : (مع انّه لا معنى لكشف الأمارة) الخارجية (عن الخلل في المرجوح ، لأنّ الخلل في الدليل من حيث انّه دليل) إنّما هو بمعنى وجود (قصور في طريقيّته ، والمفروض تساويهما) أي : تساوي الخبرين المتعارضين في الظاهر ، فلا قصور في طريقيّة المرجوح ، ومعه فيتساوى المرجوح مع الراجح (في جميع ما له مدخل في الطريقيّة) وإذا كان كذلك فلا وجه لتقديم الراجح بسبب أمارة خارجية على المرجوح ، لأنّ الظنّ بمخالفة مضمون أحد الخبرين للواقع إذا كان حاصلا من أمارة خارجيّة كالشهرة ـ مثلا ـ لا يكون مسقطا له ، وإنّما المسقط له هو أن يكون خلل في سنده أو دلالته أو جهة صدوره.
(و) عليه : فانّ (مجرّد الظنّ بمخالفة خبر للواقع) حتّى ولو كان ذلك الظنّ آتيا من الشهرة ـ مثلا ـ (لا يوجب خللا في ذلك) التساوي المفروض للخبرين من حيث الطريقيّة ، وذلك (لأنّ الطريقيّة ليست منوطة بمطابقة الواقع) بل هي منوطة بإفادة الظنّ النوعي ، ومن الواضح : انّ الظنّ النوعي كما يحصل من الراجح ، فكذلك يحصل من المرجوح ، ومعه فلا وجه للترجيح بالمرجّحات الخارجية.