قلت : أمّا النصّ ، فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليهالسلام : «لأن المجمع عليه لا ريب فيه» وقوله : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» لما نحن فيه ، بل قوله : «فإنّ الرشد فيما خالفهم» ، وكذا التعليل في رواية الأرجائي : «لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما عليه
______________________________________________________
(قلت) في جواب هذا القائل : بأنّ المتيقّن من النصّ ومعاقد الاجماع هو :
اعتبار المزيّة الداخلية فقط ، انّه ليس بتامّ ، وذلك لأنّه (أمّا النصّ فلا ريب في عموم التعليل في قوله عليهالسلام : لأنّ المجمع عليه لا ريب فيه) (١) علما بأنّ المراد من المجمع عليه ـ على ما عرفت سابقا ـ هو : الخبر المشهور ، المقابل للشاذّ النادر.
(و) كذا عموم التعليل في (قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) (٢) فانّ التعليل فيهما شامل (لما نحن فيه) من المرجّحات الخارجية ، وذلك على ما عرفت : من إنّ المرجّح الخارجي أيضا يوجب كون الراجح ممّا لا ريب فيه ، بالنسبة إلى المرجوح الذي فيه الريب النسبي.
(بل قوله) عليهالسلام : (فانّ الرشد فيما خالفهم) (٣) أيضا شامل لما نحن فيه من المرجّحات الخارجية ، إذ لا شكّ في انّ المرجّح الخارجي يوجب في الخبر الراجح رشدا ، هو مفقود في الخبر المرجوح.
(وكذا التعليل في رواية الأرجائي : لم امرتم بالأخذ بخلاف ما عليه
__________________
(١) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.
(٢) ـ غوالي اللئالي : ج ١ ص ٣٩٤ ح ٤٠ ، المعجم الكبير : ج ٢٢ ص ١٤٧ ح ٣٩٩ ، الغارات : ص ١٣٥ ، كنز الفوائد : ج ١ ص ٣٥١ ، الذكرى : ص ١٣٨ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٦٧ ب ١٢ ح ٣٣٥٠٦ وص ١٧٠ ب ١٢ ح ٣٣٥١٧.
(٣) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٨ ، ديباجة الكافي.