العامّة» وارد في المرجّح الخارجي ؛ لأن مخالفة العامّة نظير موافقة المشهور.
وأمّا معقد الاجماعات ، فالظاهر أنّ المراد منه : الأقرب إلى الواقع والأرجح مدلولا ، ولو بقرينة ما يظهر من العلماء قديما وحديثا من إناطة الترجيح بمجرّد الأقربيّة إلى الواقع.
______________________________________________________
العامّة؟ (١) إلى آخره ، فانّه (وارد في المرجّح الخارجي) لا المرجّح الداخلي ، وذلك (لأنّ مخالفة العامّة نظير موافقة المشهور) في كونها مرجّحا خارجيا ، وإنّما تكون مرجّحا خارجيا ، لأنّ المرجّح هنا هو : وجود حكم من العامّة ـ خارجا ـ مخالف للخبر ، وليس هو عنوان المخالفة القائم بنفس الخبر ، وإذا دلّ خبر الأرجائي وغيره على الترجيح بمخالفة العامّة وهو مرجّح خارجي ، تعدّينا منه إلى الترجيح بكلّ ما هو مرجّح خارجي.
هذا بالنسبة إلى النصّ (وأمّا معقد الاجماعات) أي : معقد المدّعى كونه على وجوب العمل بأقوى الدليلين (فالظاهر : إنّ المراد منه) أي : من أقوى الدليلين هو : (الأقرب إلى الواقع والأرجح مدلولا ، ولو) كان التوصّل إلى معرفة هذا المراد من أقوى الدليلين يتمّ (بقرينة ما يظهر من العلماء قديما وحديثا : من إناطة الترجيح بمجرّد الأقربية إلى الواقع) ومعلوم : انّ أقوى الدليلين أقرب إلى الواقع سواء حصلت القوّة من المرجّح الداخلي أم من المرجّح الخارجي ، فانّ العلماء قد فهموا من الأدلّة هذا الملاك ، وجعلوه مناطا للترجيح ، وفهمهم حيث انّهم من العرف الذين القي إليهم الكلام ، يكون دليلا على ما ذكرناه من كفاية الترجيح بالمرجّحات الخارجية غير المنصوصة أيضا.
__________________
(١) ـ علل الشرائع : ص ٥٣١ ح ١ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١١٦ ب ٩ ح ٣٣٣٥٧.