فلم يقبل منه ، فإنّما بحكم الله استخف وعلينا قد ردّ ، والراد علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله.
قلت : فإن كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا أن يكونا الناظرين في حقّهما ، فاختلفا في ما حكما ، وكلاهما اختلفا في حديثكم؟.
______________________________________________________
فيما بينكم ـ مثلا ـ.
من دون أن يحكم بينهما بحكم خاص مستنبط من الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، ففي مثل هذا للمترافعين رفضه أو قبوله ، ولكنّ ليس كذلك لو حكم بينهما بحكم مستنبط شرعي فإنه إذا حكم بينهما بحكم الشرع (فلم يقبل منه ، فإنّما بحكم الله استخفّ ، وعلينا قد ردّ ، والرادّ علينا الرادّ على الله ، وهو على حدّ الشرك بالله) فإنّ الردّ عليه إنّما يكون على حدّ الشرك بالله ، لأنه يطلب بذلك حكما من غير حكم الله ، كالمشرك الذي يزعم أنّ له الهين ، يرجع إلى هذا تارة ، وإلى ذاك اخرى.
قال الراوي (قلت : فإنّ كان كلّ رجل يختار رجلا من أصحابنا ، فرضيا) أي : المترافعان (أن يكونا) أي : الحاكمان (الناظرين في حقهما) وهذا يدلّ على جواز الرجوع إلى القضاة المتعدّدين في قضية واحدة وفي عرض واحد ، فإذا كان القضاة ثلاثة أو ما أشبه ، فالحكم يكون لأكثرهم ، من باب أدلة الشورى ، وذلك على ما ذكرناه في كتاب القضاء ، وغيره ، فإذا نظر الحاكمان في أمرهما (فاختلفا فيما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم) فهذا يستند إلى حديث مروي عنكم ، وذلك يستند إلى حديث آخر ، مروي عنكم أيضا ، ولكن كانا من الأحاديث المتعارضة.