قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث وأورعهما ، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر.
قلت : فإنهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على الآخر؟.
قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك الذي حكما به ، المجمع عليه بين أصحابك فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه ، وانّما الأمور ثلاثة ،
______________________________________________________
(قال : الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما ، وأصدقهما في الحديث وأورعهما) عن المحارم ، علما بأن الفقاهة في الفهم ، والصدق في الكلام ، والعدالة في كل الشئون ، والورع شيء فوق العدالة وأما بالنسبة إلى الآخر فإنّه قال عليهالسلام (ولا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر) ممّن ليس فيه هذه المزايا.
قال الراوي (قلت : فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا ، لا يفضل واحد منهما على الآخر) بشيء من هذه الصفات والمزايا المذكورة.
(قال : ينظر إلى ما كان من روايتهم عنّا في ذلك) المورد المتنازع فيه (الذي حكما به) طبق المروي عنّا (المجمع عليه بين أصحابك) أي : المشهور بين الأصحاب كما سيأتي إنشاء الله تعالى أنه بمعنى الشهرة لا الاجماع ، فإذا كان أحدهما مجمعا عليه (فيؤخذ به من حكمهما ، ويترك الشاذّ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه) فإنّ الإمام عليهالسلام رجّح أوّلا أحد القاضيين على القاضي الآخر بالصفات المذكورة ، ثم رجّح رواية أحدهما على الرواية الاخرى بقوله : «ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا» ، ثم استدل للزوم ترجيح خبر على خبر بقوله : (وإنّما الامور ثلاثة) على النحو التالي :