أمر بين رشده فيتبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يردّ حكمه إلى الله.
قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجا من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم.
قال قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثّقات عنكم؟.
______________________________________________________
الأوّل : (أمر بيّن رشده) كالمجمع عليه (فيتّبع) ويعمل به.
الثاني : (وأمر بيّن غيّه) كالذي نعلم أنّه ليس بحكمهم عليهمالسلام (فيجتنب).
الثالث : (وأمر مشكل) كالشاذ ، لاحتمالنا أنه حكمهم عليهمالسلام لكنّ المشهور على خلافة ، فإنّ مثل هذا (يردّ حكمه إلى الله) يعني : يجب أن يفحص عنه ، في القرآن والسنة المتواترة ، ليعلم منهما أن هذا الأمر المشكل أيّ جانب منه صحيح ، وأيّ جانب منه غير صحيح؟.
ثم استدل عليهالسلام لما ذكره بقوله (قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : حلال بيّن ، وحرام بيّن ، وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات وقع في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم).
ولا يخفى : أنّ المراد بالحلال البيّن أحكام ثلاثة هي : الاستحباب والكراهة والاباحة ، والمراد بالحرام البيّن حكمان : الوجوب والتحريم ، وإنّما كان الوجوب داخلا في الحرام البيّن ، لأنّ ترك الواجب حرام بيّن ، والأحكام الوضعية داخلة في الأحكام التكليفية على ما ذكره المصنّف وتقدّم الكلام فيه ، فالحديث إذن شامل لكل الأحكام الوضعية والتكليفية.
(قال) الراوي : (قلت : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقاة عنكم)