وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر.
ويمكن أن يحتجّ لذلك بأنّ الحقّ في أحد الخبرين.
فلا يمكن العمل بهما ولا طرحهما ، فتعيّن العمل باحدهما ، وإذا كان التقدير تقدير التعارض ، فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح ، والقياس يصلح أن يكون مرجّحا لحصول الظنّ به ، فتعيّن العمل بما طابقه.
لا يقال : أجمعنا على أن القياس مطروح في الشريعة.
لأنّا نقول : بمعنى أنّه ليس بدليل ،
______________________________________________________
توافق القياس مع الخبر (وجها يقتضي ترجيح ذلك الخبر) الموافق للقياس على الخبر الذي لا يوافق القياس.
(ويمكن أن يحتجّ لذلك : بأنّ الحقّ في أحد الخبرين) إذ من المعلوم : انّ الحقّ واحد غير متعدّد وان كان الباطل كثيرا متعدّدا ، ومعه (فلا يمكن العمل بهما) أي : بالخبرين معا لتعارضهما (ولا طرحهما) معا ، لأنّ دليل الحجيّة يشمل أحدهما (فتعيّن العمل بأحدهما ، وإذا كان التقدير : تقدير التعارض) لفرض انّ الخبرين متعارضان (فلا بدّ في العمل بأحدهما من مرجّح) داخلي أو خارجي (والقياس يصلح ان يكون مرجّحا لحصول الظنّ به) ظنّا نوعيا (فتعيّن العمل بما طابقه) أي : طابق القياس من الخبرين ، لأنّ الظنّ النوعي فيه أقوى من الظنّ النوعي في الخبر المرجوح الذي لا يوافق القياس.
(لا يقال : أجمعنا على أنّ القياس مطروح في الشريعة) فكيف تجعلون مع ذلك القياس مرجّحا؟.
(لأنّا نقول) : انّ طرح القياس والردع عنه في الشريعة إنّما هو (بمعنى : انّه ليس بدليل) مستقل ، كالكتاب والسنّة والاجماع والعقل ، كما يجعله العامّة دليلا