كالمعدوم حتى يرجع إلى الأصل وبين رفعه لجواز العمل بالخبر للتكافؤ لخبر آخر وجعله كالمعدوم حتى يتعيّن العمل بالخبر الآخر.
ثمّ إنّ الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا ، ولذا استقرّت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح ، ولم نجد منهم موضعا يرجّحونه به ، ولو لا ذلك لوجب تدوين شروط القياس في الاصول
______________________________________________________
الخبر المخالف للقياس (كالمعدوم حتّى) كأن لم يكن خبر رأسا ، وإذا لم يكن في مورد خبر ، يلزم أن (يرجع إلى الأصل) فانّه لا فرق بينه (وبين رفعه) أي : رفع القياس (لجواز العمل بالخبر) المخالف للقياس جوازا تخييريّا (للتكافؤ لخبر آخر) موافق للقياس (وجعله) أي : جعل ذلك الخبر المخالف للقياس (كالمعدوم حتّى يتعيّن العمل بالخبر الآخر) الموافق للقياس ، فانّه لا فرق بينهما من حيث انّهما معا إدخال للقياس في الدين.
والحاصل : انّ القياس ، كما لا يسقط الخبر المنفرد الذي لا معارض له ، فكذلك لا يسقط الخبر الذي له معارض.
(ثمّ) انّه لو سلّمنا انّ الترجيح بسبب القياس ليس عملا بالقياس ، بل هو عمل بالخبر الراجح ، إلّا (انّ الممنوع) في الشريعة بحسب الأدلّة ، ليس هو خصوص العمل بالقياس ، بل (هو الاعتناء بالقياس مطلقا) سواء جعل مستندا ، أو مرجّحا ، أو موهنا.
(ولذا) أي : لأجل ما قلناه : من انّ القياس ممنوع في الشريعة مطلقا (استقرّت طريقة أصحابنا على هجره في باب الترجيح) كما ذكرناه سابقا (ولم نجد منهم موضعا يرجّحونه) أي : يرجّحون الخبر (به) أي : بالقياس (ولو لا ذلك) الهجر المطلق (لوجب تدوين شروط القياس في الاصول) كما التزموا