ومن هنا قد يقدّم العامّ المشهور والمعتضد بالامور الخارجيّة الأخر على الخاصّ.
وأمّا الترجيح من حيث السند ، فظاهر مقبولة ابن حنظلة تقديمه على المرجّح الخارجي ، لكنّ الظاهر أنّ الأمر بالعكس ؛
______________________________________________________
عن الحجيّة لأنّ الخاص والمقيّد الذي لم يعمل بهما المشهور لا يكون معارضا للعامّ والمطلق الذي عمل بهما المشهور ، فالعام والمطلق حجّة والخاص والمقيّد ليس بحجّة.
(ومن هنا) أي : من انّ المرجّح الخارجي ربّما يكون موهنا للأرجح دلالة ومسقطا له عن الحجيّة (قد يقدّم العام المشهور والمعتضد بالامور الخارجية الأخر على الخاص) ولذا أخذ المشهور بعموم : (فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَ) (١) وطرحوا الخاص الذي يدلّ على جواز التمتّع بأمة المرأة من دون إذن سيّدتها.
(وأمّا) مرتبة المرجّح الخارجي الذي نحن فيه مع (الترجيح من حيث السند) الذي هو مرجّح صدوري داخلي ، وذلك كما لو كان سند أحدهما أرجح من سند الآخر ، ولكن كان المرجوح سندا أوفق للشهرة (فظاهر مقبولة ابن حنظلة (٢) تقديمه على المرجّح الخارجي) أي : تقديم الأرجح صدورا على الأوفق للشهرة ، حيث انّ المقبولة قدّمت الترجيح بصفات الراوي التي هي من المرجّحات الداخلية ، على الترجيح بالشهرة التي هي من المرجّحات الخارجية.
(لكن الظاهر) من القواعد (انّ الأمر بالعكس) أي : تقديم المرجّح
__________________
(١) ـ سورة النساء : الآية ٢٥.
(٢) ـ الكافي (اصول) : ج ١ ص ٦٧ ح ١٠ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٣٠٢ ب ٢٢ ح ٥٢ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٨ ب ٢ ح ٣٢٣٣ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ١٠٦ ب ٩ ح ٣٣٣٣٤.