وغرضه الاستدلال على طرح الخبر المنافي ، سواء قلنا بحجّيته مع معارضته بظاهر الكتاب ، أم قلنا بعدم حجّيّته ، فلا يتوهّم التنافي بين دليليه.
ثمّ إنّ توضيح الأمر في هذا المقام يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب أو السنة المطابق لأحد المتعارضين.
______________________________________________________
لا يقال : انّ الدليل الأوّل من دليلي المعارج يقتضي أن يكون الخبر المخالف للكتاب أو السنّة حجّة في نفسه لكن قد عارضه الخبر الموافق ، فيكون الكتاب أو السنّة حينئذ مرجّحا للموافق على المخالف ، بينما دليله الثاني يقتضي أن يكون الخبر المخالف ليس بحجّة أصلا ، وذلك يوجب تنافيا بين دليليه.
لأنّه يقال : (وغرضه) أي : غرض المعارج من الدليلين انّه على تقديرين بمعنى : (الاستدلال على طرح الخبر المنافي) للكتاب أو السنّة (سواء قلنا بحجيّته مع معارضته بظاهر الكتاب) أو السنّة ، كما هو مقتضى دليله الأوّل (أم قلنا بعدم حجيّته) لمعارضته الكتاب أو السنّة ، كما هو مقتضى دليله الثاني (فلا يتوهّم التنافي بين دليليه).
ولكن لا يخفى : إنّ الخبر المنافي للكتاب إذا لم يحتمل تأويل فيه لم يكن حجّة أصلا ، لأنّه يكون حينئذ من الزخرف والباطل وممّا يجب ضربه على الحائط.
(ثمّ انّ توضيح الأمر في هذا المقام) أي : مقام منافاة الخبر للكتاب أو السنّة (يحتاج إلى تفصيل أقسام ظاهر الكتاب أو السنّة المطابق لأحد المتعارضين) حتّى يعرف انّ أيّ الأخبار مناف لظاهرهما ، وأيّ الأخبار ليس مناف لظاهرهما؟