الثالثة : أن يكون على وجه لو خلّي المخالف له عن المعارض لخالف الكتاب ، لكن لا على وجه التباين الكلّي ، بل يمكن الجمع بينهما بصرف أحدهما عن ظاهره.
وحينئذ : فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة عن الحجّيّة
______________________________________________________
(لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصارُ) (١) أو ما أشبه ذلك.
(الثالثة : أن يكون) ظاهر الكتاب (على وجه لو خلّي المخالف له) أي : الخبر المخالف للكتاب (عن المعارض لخالف الكتاب ، لكن لا على وجه التباين الكلّي ، بل) على وجه (يمكن الجمع بينهما) أي : بين ظاهر الكتاب والخبر المخالف له (بصرف أحدهما عن ظاهره) وذلك كما في العموم من وجه ، فإذا ورد في الكتاب ـ مثلا ـ أكرم العلماء ، وورد في الخبر أيضا خبران في أحد الخبرين : لا تكرم الفسّاق ، وفي الخبر الآخر : أكرم العلماء ، حيث يكون بين الخبرين عموم من وجه ، كما يكون أحد الخبرين موافقا للكتاب وهو : أكرم العلماء ، والخبر الآخر وهو : لا تكرم الفسّاق للكتاب مخالفة العموم من وجه أيضا.
(وحينئذ) أي : حين كانت النسبة بين ظاهر الكتاب وبين الخبر المخالف له هو العموم من وجه ، كان الحكم فيهما تابعا لأحد القولين التاليين :
الأوّل : (فإن قلنا بسقوط الخبر المخالف بهذه المخالفة) النسبيّة في مادّة الاجتماع (عن الحجيّة) أيضا ، كما قلنا بسقوط الخبر المخالف لظاهر الكتاب مخالفة كليّة ، وذلك لأنّ أخبار العرض على الكتاب الآمرة بإسقاط المخالف
__________________
(١) ـ سورة الانعام : الآية ١٠٣.