كان حكمها حكم الصورة الثانية ، وإلّا كان الكتاب مع الخبر المطابق بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف والترجيح حينئذ بالتعاضد ، وقطعيّة سند الكتاب ، فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة ، لكنّ هذا الترجيح مقدّم على الترجيح بالسند ؛ لأن أعدليّة الراوي في الخبر المخالف لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب الموافق للخبر الآخر ،
______________________________________________________
للكتاب تشمل الصورتين معا (كان حكمها) أي : حكم هذه الصورة الثالثة نفس (حكم الصورة الثانية) فيطرح الخبر المخالف لظاهر الكتاب ، وإن كان أقوى دلالة من معارضه ، وذلك لأنّ المرجوح ليس بحجّة إطلاقا ، فيبقى ظاهر الكتاب مع الخبر الموافق له فقط.
الثاني : (وإلّا) أي : بأن لم نقل بسقوط الخبر المخالف للكتاب بهذا النحو من المخالفة (كان الكتاب) الذي يقول : أكرم العلماء ـ مثلا ـ (مع الخبر المطابق) للكتاب الذي يقول : أكرم العلماء ، أيضا (بمنزلة دليل واحد عارض الخبر المخالف) للكتاب الذي يقول : لا تكرم الفسّاق في المثال (والترجيح حينئذ) للخبر الموافق للكتاب إنّما هو (بالتعاضد ، وقطعيّة سند الكتاب).
إذن : (فالترجيح بموافقة الكتاب منحصر في هذه الصورة الأخيرة) وهي صورة التعارض بالعموم من وجه في مادّة الاجتماع.
(لكن هذا الترجيح) بموافقة الكتاب الذي ذكرناه في الصورة الثالثة (مقدّم على الترجيح بالسند) فلا يلحظ الأرجح من الخبرين سندا (لأنّ أعدليّة الراوي في الخبر المخالف) للكتاب مخالفة بالعموم من وجه مثل : لا تكرم الفسّاق ، في المثال (لا تقاوم قطعيّة سند الكتاب) الذي يقول : أكرم العلماء (الموافق) هذا الظاهر من الكتاب (للخبر الآخر) الذي يقول : أكرم العلماء.