وعلى الترجيح بمخالفة العامّة ؛ لأن التقيّة غير متصورة في الكتاب الموافق للخبر الموافق للعامّة ، وعلى المرجّحات الخارجيّة ؛ لأن الأمارة المستقلّة المطابقة للخبر غير المعتبرة لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار.
______________________________________________________
وإنّما لا تقاوم أعدليّة الراوي في الخبر المخالف ، قطعيّة السند في الكتاب لوضوح : انّ الأعدليّة إنّما توجب الظنّ الشأني بالصدق بمعنى : أنّه إذا دار الأمر بين الأعدل والعادل يكون الأعدل مقدّما ، لأنّه أقرب إلى الصدق من العادل ، بينما يكون الكتاب فعليّ الصدق ، ومعه فلا يبقى مجال للترجيح بما هو شأني الصدق مثل : الأعدلية والأوثقية والأصدقية إذا كانت موجودة في الخبر المخالف للكتاب.
(و) كذلك يكون الترجيح بموافقة الكتاب هنا مقدّما (على الترجيح بمخالفة العامّة) كما لو كان الخبر المخالف للكتاب مخالفا للعامّة أيضا ، فانّه يرجّح بموافقة الكتاب الخبر الموافق ، ويطرح الخبر المخالف وإن كان المخالف أبعد من التقيّة ، وذلك (لأنّ التقيّة غير متصوّرة في الكتاب) فالكتاب الذي يقول ـ فرضا ـ : أكرم العلماء ، يرجّح به الخبر الموافق الذي يقول : أكرم العلماء أيضا ، فيؤخذ به وإن كان موافقا للعامّة ، ويترك الخبر المرجوح الذي يقول : لا تكرم الفسّاق وان كان مخالفا للعامّة ، فانّ الكتاب إذن (الموافق للخبر الموافق للعامّة) هو الذي يلزم أن يؤخذ به ، والمخالف للكتاب وان كان مخالفا للعامّة هو الذي يلزم تركه وطرحه.
(و) كذلك يكون الترجيح بموافقة الكتاب هنا مقدّما أيضا (على المرجّحات الخارجية) كالشهرة ـ مثلا ـ وذلك (لأنّ الأمارة المستقلّة المطابقة للخبر) كالشهرة إذا طابقت أحد الخبرين المتعارضين ، فإنّ هذه الأمارة (غير المعتبرة) شرعا وهي الشهرة ـ مثلا ـ (لا تقاوم الكتاب المقطوع الاعتبار) فيرجّح