فهي عدّة امور :
منها : الأصل ، بناء على كون مضمونه حكم الله الظاهري ، إذ لو بني على إفادة الظنّ بحكم الله الواقعي كان من القسم الأوّل ، ولا فرق في ذلك بين الاصول الثلاثة ، أعني : أصالة البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب.
______________________________________________________
المرجّح ليس في افق الأخبار (فهي عدّة امور) وقد تعرّض المصنّف لبيان جملة منها في مسائل ثلاث على النحو التالي :
المسألة الاولى : في موافقة الأصل ، قال المصنّف : (منها : الأصل) أي : من تلك الامور المرتبطة بالقسم الثاني من المرجحات الخارجية التي لا تكون معاضدة لاحد الخبرين هو : الأصل العملي ، كما لو كان أحد الخبرين المتعارضين موافقا لأصل البراءة ، أو لأصل الاحتياط ، أو للاستصحاب ، والمعارض الآخر مخالفا لها ، وذلك (بناء على كون مضمونه) أي : مضمون الأصل العملي (حكم الله الظاهري) بعد أن كان مضمون الأخبار هو حكم الله الواقعي.
وإنّما قال : بناء على كون مضمون الأصل العملي هو حكم الله الظاهري ، لا الواقعي (إذ لو بني على إفادة) الأصل العملي (الظنّ بحكم الله الواقعي) كما ذهب إليه بعض الاصوليين حسب ما سبق في مباحث الاصول (كان من القسم الأوّل) أي : كان من الأمارات والاصول اللفظية لا الاصول العملية التي هي محلّ بحثنا ، يعني : أصبح مثل موافقة الكتاب والسنّة وما أشبههما من المرجّحات الخارجية التي تكون معتبرة من باب الظنّ النوعي ، لا من باب الأصل العملي.
هذا (ولا فرق في ذلك) أي : في كون الترجيح بهذا القسم من المرجّح الخارجي الذي لا يكون معاضدا لأحد الخبرين المتعارضين (بين الاصول الثلاثة أعني : أصالة البراءة ، والاحتياط ، والاستصحاب) وامّا الأصل الرابع وهو :