لكن يشكل الترجيح بها ، من حيث إنّ مورد الاصول ما إذا فقد الدليل الاجتهادي المطابق أو المخالف ، فلا مورد لها إلّا بعد فرض تساقط المتعارضين لأجل التكافؤ ، والمفروض أنّ الأخبار المستفيضة دلّت على التخيير مع فقد المرجّح ، فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأسا ، فلا بدّ من التزام عدم الترجيح بها ،
______________________________________________________
التخيير ، فلا يكون موافقته لأحد الخبرين من المرجّحات ، فإذا كان هناك خبران دلّ أحدهما ـ مثلا ـ على وجوب صلاة الظهر في يوم الجمعة ، والآخر على وجوب صلاة الجمعة فيها وقلنا بالتخيير ، لا يكون التخيير مرجّحا لهذا ولا لذاك.
(لكن يشكل الترجيح بها) أي : بالاصول الثلاثة المذكورة (من حيث انّ مورد الاصول) العمليّة هو : (ما إذا فقد الدليل الاجتهادي المطابق) للأصل (أو المخالف) له ، وذلك على ما عرفت سابقا : من انّ الدليل حاكم على الاصول العمليّة ، فإذا وجد الدليل سواء مخالفا أو موافقا (فلا مورد لها) أي : للاصول العمليّة (إلّا بعد فرض تساقط المتعارضين لأجل التكافؤ) أي : التساوي بين الخبرين المتعارضين من كلّ جهة ، فانّه بناء على التساقط عند التكافؤ يكون الأصل حينئذ مرجعا لا مرجّحا.
هذا (والمفروض) انّا لا نقبل التساقط ، إذ (انّ الأخبار المستفيضة دلّت على التخيير مع) تكافؤ الخبرين و (فقد المرجّح) ومعه (فلا مورد للأصل في تعارض الخبرين رأسا) أي : مطلقا : لا بنحو المرجعيّة ، ولا بنحو المرجّحية ، امّا انّه لا يكون مرجّحا ، فلأنّ الأصل لم يكن في افق الخبرين ، حتّى يكون مرجّحا لأحدهما على الآخر ، وامّا انّه لا يكون مرجعا ، فلأنّا نقول في المتكافئين بالتساقط أو بالتخيير وحينئذ (فلا بدّ من التزام عدم الترجيح بها) أي :