فالمعتمد وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران من حيث القوّة ولم يرجّح أحدهما بما يوجب أقربيته إلى الواقع.
ولا يلتفت إلى المرجّحات الثلاثة الأخيرة الراجعة إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين ، مع قطع النظر عن كونه مدلولا له ،
______________________________________________________
دوران الأمر بين الوجوبين كالظهر والجمعة ، وهو قليل جدّا لا يناسبه مثل هذه الأخبار الكثيرة الآمرة بالتخيير.
إذن : (فالمعتمد) عندنا هو : (وجوب الحكم بالتخيير إذا تساوى الخبران) وتكافئا من كلّ جهة حتّى (من حيث القوّة و) المزيّة المضمونية ، وذلك بمعنى انّه (لم يرجّح أحدهما بما يوجب أقربيّته إلى الواقع) أي : بأن لم يكن هناك ما يرجّح أحد الخبرين شيء من المرجّحات الداخلية والخارجية الموجبة لأقربيته إلى الواقع ، سواء كانت تلك المرجّحات معتبرة في نفسها أم لا ، فإذا تساوى الخبران من حيث الدلالة ، والصدور ، وجهة الصدور ، وحتّى المضمون فلم يكن هناك مرجّح خارجي أيضا ، فيلزم القول بالتخيير بين الخبرين.
وعليه : فانّه إذا تساوى الخبران من كلّ جهة حتّى من جهة المضمون أيضا ، لزم الحكم بالتخيير (ولا يلتفت إلى المرجّحات الثلاثة الأخيرة) وهي : موافقة الأصل ، ومسألة الناقل والمقرّر ، ومسألة تقديم الحرمة على الوجوب (الراجعة) تلك المرجّحات الثلاثة الأخيرة (إلى ترجيح مضمون أحد الخبرين) أي : أحد المحتملين وذلك بقرينة قوله : (مع قطع النظر عن كونه) أي : كون الحكم (مدلولا له) أي : للخبر ، وإنّما هو مؤدّى احتمالين كما في التتن الذي هو من موارد فقد النصّ أو إجمال النص ـ مثلا ـ.